فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 1229

الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَالرُّكُوعِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ (١/ ٢٩٢ رقم ٣٩٠) ، والبخاري في "قرة العينين" (١/ ٥٧ رقم ٧٨) ، والسَّرَّاج في "مسنده" ب/ فِي الْمُصَلِّي إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ مَتَى يَرْفَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ أَوْ بَعْدِهِ (١/ ٦٣ رقم ٩٥) وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ، وَلِلرُّكُوعِ وَلِرَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ (١/ ٤٢٤ رقم ١٥٧٨) ، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الصلاة ب/ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ (٢/ ١٢ رقم ٨٥٨) والبيهقي في "الكبرى" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ (٢/ ١٠٢ رقم ٢٥٠٧) .

وأما طريق عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر: أخرجه البخاري في "قرة العينين برفع اليدين في الصلاة" (١/ ٥٦ رقم ٧٦) ، والبزار في "مسنده" (١٢/ ٢٥٢ رقم ٦٠٠٣) ، والنسائي في "الكبرى" ك/ المساجد ب/ رَفْعُ الْيَدَيْنِ لِلْقِيَامِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ حِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ (٢/ ٣٣ رقم ١١٠٦) ، وفي "الصغرى" ك/ السهو ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلْقِيَامِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ (٣/ ٣ رقم ١١٨٢) ، والروياني في "مسنده" (٢/ ٤٠٢ رقم ١٤٠٢) ، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الْجِلْسَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لِلتَّشَهُّدِ (١/ ٣٤٤ رقم ٦٩٣) ، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الصلاة ب/ بَيَانُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ، وَلِلرُّكُوعِ وَلِرَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (١/ ٤٢٤ رقم ١٥٧٩) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ك/ ب/ يان مشكل ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رفع الأيدي في التكبير لافتتاح الصلاة، وفيما سوى ذلك مما يختلف أهل العلم فيه من رفع (١٥/ ٤٢ رقم ٥٨٣٠، ٥٨٢٩) ، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الصلاة ب/ صفة الصلاة (٥/ ١٨٥ رقم ١٨٦٨) ، (٥/ ١٩٧ رقم ١٨٧٧) .

وأما طريق هُشَيْم بن بشير: أخرجه البخاري في "قرة العينين" (١/ ٥٦ رقم ٧٧) ، وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٢٢٣) ، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ (٢/ ٦٢ رقم ٢٤٤٠) .

وأما طريق مَعْمَر: أخرجه عبد الرَّزَّاق في "مسنده" ك/ الصلاة ب/ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ (٢/ ٦٧ رقم ٢٥١٧) ، وأحمد في "مسنده" (٩/ ١٠١ رقم ٥٠٨١) ، (١٠/ ٤١٥ رقم ٦٣٤٥) ، والنسائي في "الكبرى" ك/ السهو ب/ تَرْكُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ (١/ ٣٤٤ رقم ٦٧٩) ، وفي "الصغرى" ك/ التطبيق ب/ تَرْكُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ (٢/ ٢٠٦ رقم ١٠٨٨) ، وأبو عوانة في "مستخرجه" " ك/ الصلاة ب/ بَيَانُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ، وَلِلرُّكُوعِ وَلِرَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (١/ ٤٢٤ رقم ١٥٧٩) ، والدارقطني في "سننه" ك/ الصلاة ب/ ذِكْرِ التَّكْبِيرِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْه (٣/ ٤٠ رقم ١١١٥) ، وأبو يعلي في "مسنده" (٩/ ٤١٥ رقم ٥٥٦٤) ، وابن المنذر في "الأوسط" ب/ ذِكْرُ الْبَدْءِ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ (٣/ ٧٢ رقم ١٢٥٤) .

وأما طريق عبد الله بن عمر العمري الصغير: أخرجه عبد الرَّزَّاق في "مسنده" ك/ الصلاة ب/ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ (٢/ ٦٧ رقم ٢٥١٩) .

وأما طريق ابْن أَخِي ابْن شِهَاب: أخرجه أحمد في "مسنده" (١٠/ ٣١٥ رقم ٦١٧٥) ، وابن الجارود في "المنتقي" ك/ الصلاة ب/ صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (١/ ٥٤ رقم ١٧٨) ، والدارقطني في "سننه" ك/ الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت