"مسنده" (٥/ ٢٦ رقم ٢١٢٦) ، وأحمد في "مسنده" (٤٤/ ٤٥٧ رقم ٢٦٨٨٩) ، (٤٤/ ٤٧٠ رقم ٢٦٨٩٩) ، (٤٤/ ٤٧٣ رقم ٢٦٩٠١) ، (٤٥/ ٣٨٦ رقم ٢٧٣٩١) ، وابن ماجه في "سننه" أبواب الطهارة ب/ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ (١/ ٣٨٧ رقم ٦١٤) ، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ عَدَدُ صَلَاة الضُّحَى فِي السَّفَر (١/ ٢٦٧ رقم ٤٨٧) ، (١/ ٢٦٨ رقم ٤٨٨) ، والطبري في "تفسيره" (٢٠/ ٤٤) ، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي صَلَاةِ الضُّحَى (٢/ ٢٣٤ رقم ١٢٣٥) ، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الصلاة ب/ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي صَلَاةِ الضُّحَى، وَبَيَانِ وَقْتِهَا وَأَنَّهَا لَمْ تَرَهُ صَلَّاهَا إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَأَنَّهُ صَلَّاهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَصِفَتِهَا، وَأَنَّ الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فِيهَا مُتَقَارِبٌ (٢/ ١٢ رقم ٢١٣٢) ، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الِاغْتِسَالَ وَهُوَ فِي فَضَاءٍ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، حَتَّى لَا يَرَاهُ نَاظِرٌ (٣/ ٤٥٩ رقم ١١٨٧) ، وفي ك/ الطهارة ب/ ذِكْرُ التَّسْوِيَةِ فِي صَلَاةِ الضُّحَى بَيْنَ قِيَامِهِ وَرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ (٦/ ٢٧٩ رقم ٢٥٣٨) ، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٧/ ٥ رقم ٦٦٨٤) ، وفي المعجم "الكبير" (٢٤/ ٤٢٢ ـــــ ٤٢٥ رقم ١٠٢٥ ـــــــ ١٠٣٣) ، وفي "مسند الشاميين" (٤/ ١٢٤ رقم ٢٨٩٩) ، (٤/ ٣٧٦ رقم ٣٥٩٥) ، والحاكم في "المستدرك" ك/ معرفة الصحابة (٤/ ٥٩ رقم ٦٨٧٣) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ مَنِ اسْتَحَبَّ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَيُصَلِّيَ صَلَاةَ الضُّحَى (٣/ ٦٨ رقم ٤٩٠٣) ، (٣/ ٦٩ رقم ٤٩٠٤) ، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الصلاة ب/ صَلَاةُ الضُّحَى (٤/ ٩٤ رقم ٥٥٨٠) ، وأبو الحسن الخِلَعي في "الخلعيات" مخطوط (٢/ ١٨٠ رقم ٨٤٠) .
وأما طريق طَاوُس بن كيسان اليماني: أخرجه أبو عبدالله الفاكهي في "أخبار مكة" (٣/ ٢٤٩ رقم ٢١٠٦) ، وأبو محمد الفاكهي في "فوائده" (١/ ١٧٠ رقم ٣٩) .
وأما طريق الْمُطَّلِب بْن عَبْد الله بْن حَنْطَب: أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (٣/ ٢٤٩ رقم ٢١٠٧) ، وعبد الرَّازَّق في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ صَلَاةِ الضُّحَى (٣/ ٧٦ رقم ٤٨٦٠) ، وأحمد في "مسنده" (٤٤/ ٤٥٥ رقم ٢٦٨٨٧) ، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ الغسل (٣/ ٤٦٢ رقم ١١٨٩) ، وابن حزم في "المحلي بالآثار" (١/ ٢٠٠) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ التَّطْهِيرِ بِالْمَاءِ الَّذِي خَالَطَهُ طَاهِرٌ لَمْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ (١/ ١٣ رقم ٢٠) .
وأما طريق عبد الرحمن بن محمد القاري: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" ك/ الجهاد ب/ الْمَرْأَةِ تُجِيرُ عَلَى الْقَوْم (٢/ ٢٧٥ رقم ٢٦١٢) .
وأما طريق أَبي صَالِحٍ بازام الكوفي مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ من أصح الأوجه عنه: (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ كَمْ يُصَلَّى مِنْ رَكْعَةٍ؟ (٣/ ٤١٩ رقم ٧٨٨٢) ، وابن راهويه في "مسنده" (٥/ ١٨ رقم
(١) يُنظر "مسند أبي حنيفة" رواية الحصكفي (٩١) ، و"الآثار" لأبو يوسف (١٦٣) . عَنْ أَبِي صَالِحٍ بازام الكوفي مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمَّ هَانِئٍ: أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى الضُّحَى يَوْمَ الْفَتْحِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا.