فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 1229

الطريق الثالث: مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ بْنِ عَمْرٍو اسْتُحِيضَتْ.

ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بهذا الوجه: يَزِيد بْن هَارُون، ومُحَمَّد بْن سَلَمَة.

أما طريق يَزِيد بْن هَارُون: أخرجه أحمد في "مسنده" (٤٢/ ٩ رقم ٢٥٠٨٦) ، والدارمي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ في غسل المستحاضة (١/ ٥٩٩ رقم ٨٠٣) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٦/ ٣٣٤٦ رقم ٧٦٦٢) .

وأما طريق مُحَمَّد بْن سَلَمَة: أخرجه أحمد في "مسنده" (٤١/ ٣٧١ رقم ٢٤٨٧٩) ، وأبو داود في "سننه" ك/ الطهارة ب/ مَنْ قَالَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا (١/ ٧٩ رقم ٢٩٥) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ١٥١ رقم ٣٢٧) .

الوجه الثاني: ابْن شِهَاب الزُّهْرِي من أصح الأوجه عنه، (١) عَنْ عُرْوَة بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَة، عَنْ أُم حَبِيبَة بنْت جَحْش.

ورواه عَنْ الزُّهْرِي بهذا الوجه: اللَّيْث بن سعد، وابْن أَبِي ذِئْب، وسُفْيَان بْن عُيَيْنَة، وصَالِح بْن أَبِي الْأَخْضَر، والْأَوْزَاعِي، وعُثْمَان التَّيْمِي.

أما طريق اللَّيْث بن سعد: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الحيض ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا (١/ ٢٦٣ رقم ٣٣٤) ، وأحمد في "مسنده" (٤١/ ٧٠ رقم ٢٤٥٢٣) ، وأبو داود في "سننه" ك/ الطهارة ب/ من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (١/ ٢١٢ رقم ٢٩٠) ، والترمذي في "سننه" أبواب الطهارة ب/ مَا جَاءَ فِي المُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (١/ ٢٢٩ رقم ١٢٩) ، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الِاغْتِسَال مِنَ الْحَيْض وَالِاسْتِحَاضَة (١/ ١٥٥ رقم ٢٠٥) ، وفي "السنن الصغرى" ك/ الطهارة ب/ ذِكْرُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ (١/ ١١٩ رقم ٢٠٦) ، وفي ب/ الِاسْتِحَاضَةِ وَإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِه (١/ ١٨١ رقم ٣٥١) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ، وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا؟ (٧/ ١٦٢ رقم


(١) أخرجه أبو داود في "سننه" ك/ الطهارة ب/ من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (١/ ٢٠٧ رقم ٢٨٦) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٦/ ٢٥١ رقم ٣٤٨٤) ، والنسائي في "الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الْفَصْلُ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ، وَالِاسْتِحَاضَةِ (١/ ١٥٩ رقم ٢١٦) ، وفي "السنن الصغرى" ك/ الطهارة ب/ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ (١/ ١٢٣ رقم ٢١٦) ، وفي ك/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَة ب/ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ (١/ ١٨٥ رقم ٣٦٣) ، والدارقطني في "العلل" (١٤/ ١٤٣) ، وفي "سننه" (١/ ٣٨٣ رقم ٧٩٠) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ، وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا؟ (٧/ ١٥٤ رقم ٢٧٢٩) ، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ ــ ذِكْرُ وَصْفِ الدَّمِ الَّذِي يُحْكَمُ لِمَنْ وُجِدَ فِيهَا بِحُكْمِ الْحَائِضِ. (٤/ ١٨٠ رقم ١٣٤٨) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٦/ ٦٤) ، كلهم من طريق ابْن أَبِي عَدِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَة بِنْت أَبِي حُبَيْش، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ دَمَ الْحَيْضَةِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت