الجزاء، فإنّ تغليظ الذنب لا يسقط الواجب، كمن قتل نفسًا بعد نفس، لا يسقط عنه قود، ولا دية، ولا كفّارة" [1] ."
الدراسة، والترجيح:
حاصل الأقوال في هذه الآية ـ كما ذكر ابن جرير [2] ـ خمسة:
أمّا الأقوال الثلاثة الأولى فإنّها كلّها متفقة على أنّ المراد بقوله: (ما سلف) ما كان في الجاهليّة قبل التحريم، وإنّما اختلف في الكفّارة، هل هي نفس الانتقام، أم أنّها زائدة عنه، أم هي غير لازمة أصلًا. والشيخ ـ رحمه الله ـ لم يتطرّق إلى هذه المسألة، لذا سيكون الحديث مقتصرًا على المسألة الأولى، وقد عادت الأقوال على القولين اللذين ذكرهما الشيخ.
(1) المصدر السابق: نفس الجزء والصفحة.
(2) ينظر: جامع البيان: 5/ 59 ـ 63.
(3) هو أبو المعلّى بن لوذان الأنصاري، صحابي جليل، قيل اسمه زيد بن المعلّى. روى عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم
ـ وروى عنه ابنه. (ينظر: الإصابة مع االاستيعاب: 4/ 181، 182) .