فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 821

شرط الاستحقاق، باطل. ثمّ عدّد شروط الاستحقاق ليبيّن مصرف الزكاة، ومن يجوز صرف الزكاة إليه .." [1] ."

101 ـ قوله تعالى: { .. وفي ... الرّقابِ .. } [التوبة: 60] .

رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذا المصرف: عدم وجوب التمليك، لعدوله عن اللام إلى (في) .

قال ـ رحمه الله ـ:"حيث ذكر الله التصرّف بحرف الظرف، كقوله: {وفي ... الرقاب} ، {وفي ... سبيل الله} ؛ فالصحيح أنّه لا يجب التمليك، بل يجوز أن يعتق من الزكاة، وإن لم يكن تمليكًا للمعتق، ويجوز أن يشتري منها سلاحًا يعين به في سبيل الله، وغير ذلك" [2] .

الدراسة، والترجيح:

للعلماء في قوله: {وفي ... الرقاب} قولان:

-أحدهما: قصر المعنى على إعانة المكاتبين، دون ابتداء عتق الرقاب. وهو قول من يوجب التمليك. وهو مذهب أبي حنيفة [3] ، والشافعيّ [4] ، والليث [5] . وهو المرويّ عن الحسن، والزهري، وابن زيد [6] .

ورجّحه من المفسّرين: الطبريّ [7] ، والجصّاص [8] ، والنسفي [9] .

(1) المستصفى: 1/ 399، 400. وينظر: أصول الشاشي: 1/ 93.

(2) الفتاوى الكبرى: 2/ 104.

(3) ينظر: المبسوط: 3/ 9.

(4) ينظر: الأمّ: 2/ 77.

(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: 1/ 482.

(6) ينظر: جامع البيان: 6/ 401.

(7) ينظر: جامع البيان: 6/ 401.

(8) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 124، 125.

(9) ينظر: مدارك التنزيل: 2/ 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت