باليوم الآخر .. إلى قوله: {صغرون ... } [التوبة: 29] [1] .
وحجّة القائلين بالنسخ: أنّ الأمر السابق بالعفو والصفح، ينافي الأمر المتأخّر بالقتال، والإلزام بالجزية والصغار.
والجواب: أنّه لا منافاة بينهما، فالعفو والصفح إنّما يكون في حال الضعف والقلّة. والقتال يكون في حال القوّة والتمكّن. وليس في آيات الأمر بالقتال ما يدلّ على النسخ، ونفي معاني الصفح والعفو عند عدم القدرة على القتال. وإعمال جميع النصوص ـ عند الإمكان ـ أولى من إهمال بعضها.
وهذا هو القول الراجح، وهو الذي لا يسع المسلمين العمل إلا به. فإنّ إيجاب القتال على المسلمين في حال ضعفهم وقلّتهم، مع قوّة أعدائهم وكثرتهم؛ سبب لهلاكهم واستئصالهم، وهذا ما يشهد به واقع المسلمين اليوم.
والمقصود بالقتال: قتال الطلب. أمّا قتال الدفع، فذلك مشروع في كلّ وقت، لقوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ:"من قُتل دون ماله، فهو شهيد" [2] .
زاد الترمذي:"ومن قتل دون دمه فهو شهيد" [3] .
وزاد أبو داود:"دون أهله" [4]
16 ـ قوله تعالى: { .. إنّما يتقبّلُ اللهُ مِن َ ... المتّقين} [المائدة: 27] .
رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالآية: أنّ الله"يتقبّل العمل ممّن اتّقى الله فيه .. فمن اتّقاه في عمل، تقبّله منه، وإن كان عاصياّ في غيره. ومن لم يتقه فيه، لم يتقبّله منه، وإن كان مطيعًا في غيره" [5] .
(1) ينظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن لابن حزم (بيروت: دار الكتب العلميّة) : 1/ 35، والمحرّر الوجيز لابن عطيّة: 4/ 389، والناسخ والمنسوخ للمقريّ (بيروت: المكتب الإسلامي) :ص 33، وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي (بيروت، مؤسسة الرسالة) : ص 31.
(2) أخرجه البخاريّ في كتاب المظالم، باب: من قاتل دون ماله: 2/ 877، برقم: 2348، ومسلم في كتاب
الإيمان، باب الدليل على أنّ من قصد أخذ مال غيره بغير حقّ: ص 44، برقم:141.
(3) أخرجه في كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد: ص 436، برقم: 1422.
(4) أخرجه في كتاب السنّة، باب في قتال اللصوص: 5/ 260، برقم: 4739، وصحّحه الألبانيّ بكماله كما في
صحيح الجامع الصغير وزياداته (بيروت: المكتب الإسلامي) : 5/ 335، برقم: 6321، ومشكاة المصابيح: (بيروت: المكتب الإسلامي) :2/ 1047، برقم: 3529.
(5) الفتاوى الكبرى: 2/ 353، 354 (باختصار وتصرّف) . وينظر: 4/ 309. ومجموع الفتاوى: 7/ 495، و 12/ 483.