7،8 ـ قوله تعالى: { .. والمُحْصَنتُ مِن ... َ ... الذين ... َ ... أُوتوا الكتبَ .. } [المائدة:5] .
فيه مسألتان:
-الأولى: حكم نكاح نساء أهل الكتاب.
-الثانية: المراد بالمحصنات.
المسألة الأولى: حكم نكاح نساء أهل الكتاب:
رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ حلّ نكاح نساء أهل الكتاب، بل ذكر أنّ القول بالتحريم:"ليس من أقوال أحد من أئمّة المسلمين المشهورين بالفتيا، ولا من أقوال أتباعهم، وهو خطأ مخالف للكتاب والسنّة والإجماع القديم".
ثمّ قال ـ رحمه الله ـ:"فإن قيل إنّ هذه الآية معارضة بقوله: {ولا تنكحوا المشركت حتّى ... يؤمن ّ ... .. } [البقرة: 221] ، وبقوله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10] . قيل: الجواب من ثلاثة أوجه:"
أحدها: أنّ الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب، وإنّما يدخلون في الشرك المقيّد، قال تعالى: {لم يكن ... الذين ... كفروا من ... أهل الكتب والمشركين .. } [البيّنة: 1] ، فجعل المشركين قسمًا غير أهل الكتاب. وقال تعالى: {إنّ ... الذين ... ءامنوا والذين ... هادوا والصبئين والنصارى ... والمجوس والذين ... أشركوا .. } [الحجّ: 17] ، فجعلهم قسمًا غيرهم. فأمّا دخولهم في المقيّد، ففي