1.قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركت حتّى ... يؤمن ّ ... .. } [البقرة:221] ، وقوله: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر .. } [الممتحنة: 10] .
2.ما أخرجه البخاريّ، عن نافع، أنّ ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانيّة واليهوديّة، قال:"إنّ الله حرّم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئًا، أكبر من أن تقول المرأة: ربّها عيسى. وهو عبد من عباد الله" [1] .
3.ما أخرجه الطبريّ بسنده، عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ قال:"نهى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن أصناف النساء، إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرّم كلّ ذات دين غير الإسلام. وقال الله ـ تعالى ذكره ـ: {ومن ... يكفر بالإيمن ... فقد حبط عمله .. } [المائدة: 5] . وقد نكح طلحة بن عبيد الله: يهوديّة، ونكح حذيفة بن اليمان: نصرانيّة، فغضب عمر بن الخطّاب غضبًا شديدًا، حتّى همّ بأن يسطو عليهما، فقالا: نحن نطلّق يا أمير المؤمنين، ولا تغضب. فقال: لئن حلّ طلاقهنّ، لقد حلّ نكاحهنّ، ولكن أنتزعهنّ منكم صغرة قماءً" [2] أي: على سبيل الإكراه والصغار [3] .
وأجابوا عن آية المائدة، بأنّها منسوخة بآية البقرة. أو بأنّ المراد بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب: اللاتي كنّ كتابيّات فأسلمن، كما قال تعالى في آية أخرى: وإنّ ... من
أهل الكتب لمن ... يؤمن ... بالله .. [آل عمران: 199] .
والقول الأوّل هو الراجح لوجهين:
(1) أخرجه البخاريّ في كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركت حتّى ... يؤمن ّ ... .. } :5/ 2024
، برقم: 4981. .
(2) جامع البيان: 2/ 389.
(3) ينظر: لسان العرب: 5/ 3733، مادّة: (قمأ) .