-قوله تعالى: {يأيّها الذين ... ءامنوا إذا قمتم إلى ... الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى ... المرافق .. } [المائدة: 6] ، فقد أفاض الشيخ ـ رحمه الله ـ في الكلام على هذه الآية، ورجّح فيها عددًا من الأحكام الفقهيّة، منها:
1.أنّ مقتضى الخطاب في قوله: (إذا قمتم) يعمّ كلّ قائم إلى الصلاة، ما لم يكن توضّأ قبل ذلك [1] .
2.وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء على ما ذكر الله، إلا الناسي فيسقط عنه الترتيب، ويعيد المنسيّ فقط، وإلا الجاهل فلا يعيد [2] .
3.وجوب تعميم جميع الرأس بالمسح [3] .
وغيرها من المسائل.
-قوله تعالى: { .. فكفّرته إطعام عشرة مسكين من ... أوسط ما تطعمون ... أهليكم .. } [المائدة: 89] .رجّح الشيخ فيها مسائل:
1.أنّ الإطعام غير مقدّر بالشرع، وإنّما يُرجع فيه إلى العرف [4] .
2.أنّ المكفّر إن كان يُطعم أهله بأدم، وجب عليه ذلك مع الإطعام، وإلا فلا يجب [5] .
3.عدم وجوب التمليك في كفّارة اليمين [6] .
ومن ذلك:
-قوله تعالى: {إلا الذين ... عهدتم من ... المشركين .. } [التوبة: 4] . فقد رجّح الشيخ ـ
(1) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/ 367. وينظر إلى دراسة هذا الترجيح ص: 164 من هذه الرسالة.
(2) ينظر: شرح العمدة، كتاب الطهارة (الرياض: مكتبة العبيكان) : 1/ 203. وينظر ص: 168 من هذه الرسالة.
(3) ينظر: الفتاوى الكبرى: 1/ 35. وينظر: ص 176 من هذه الرسالة.
(4) ينظر: مجموعة الرسائل الكبرى (بيروت: دار إحياء التراث العربيّ) : 2/ 386. وينظر: ص 290 من هذه الرسالة.
(5) ينظر: الفتاوى الكبرى: 2/ 103. وينظر: ص 296 من هذه الرسالة.
(6) ينظر: السابق: 2/ 104. وينظر: ص 298 من هذه الرسالة. وينظر ـ للاستزادة ـ: المستدرك (جمع ونشر محمّد بن قاسم) : 3/ 128، ومجموع الفتاوى: 29/ 140، ومنهاج السنّة: 4/ 279.