فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 821

3.أنّ الشراء متيسّر في كلّ وقت، بخلاف الكتابة.

وأجابوا عن قول الأوّلين: إنّ المزكّي إذا أعتق من زكاته، انتفع بولاء من أعتقه .. بأنّ ولاءه يكون للمسلمين، أو يردّ في شراء الرقاب للعتق، أو يجعل في بيت المال [1] .

أمّا قولهم بوجوب التمليك، فقد سبق جواب الشيخ عنه، وأنّ العدول عن اللام إلى حرف الظرف (في) يدلّ على عدم وجوب التمليك.

وعند تأمّل القولين، يظهر أنّ القول الراجح هو القول الثاني الذي رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ، إذ هو شامل للقول الأوّل. والله تعالى أعلم.

102 ـ قوله تعالى: { .. والغرمين .. } [التوبة: 60] .

اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ جواز وفاء دين الميّت من الزكاة.

(1) ينظر: فتح الباري: 3/ 332. وينظر: حاشية العدوي: 1/ 640.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت