فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 821

وحجّتهم:

1.أنّ الأصناف المذكورة في الآية إنّما تُعطى لمنفعة المسلمين، أو لحاجة في أنفسها، والعبد ليس له واحدة من هاتين العلّتين. والمكاتب صار من ذوي الحاجة [1] .

2.أنّ المزكّي إذا أعتق من زكاته، انتفع بولاء من أعتقه، فكأنّه صرف الزكاة لنفسه [2] .

3.أنّ التمليك لا بدّ منه. وما يأخذه بائع العبد، عوض عن ملكه. والعبد يعتق على ملك المولى، فلا يوجد التمليك [3] .

-القول الثاني: عموم المعنى في المكاتبين وغيرهم من العبيد والأرقّاء. فيجوز على هذا القول ابتداء العتق، ولا يجب التمليك. وهو الذي رجّحه الشيخ.

وهو مذهب مالك [4] ، وإسحاق [5] ، وأحمد [6] ، ومال إليه البخاريّ، وابن المنذر [7] . وهو مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ [8] .

وقال به من المفسّرين: العكبريّ [9] ، والقرطبيّ [10] 0)، والبيضاويّ [11] 1).

وحجّتهم:

1.أنّ الزكاة لو اختصّت بالمكاتب، لدخل في حكم الغارمين، لأنّه غارم.

2.أنّ شراء الرقيق ليعتق، أولى من إعانة المكاتب، لأنّه قد يعان ولا يعتق.

(1) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 540.

(2) ينظر: جامع البيان: 6/ 401، وبدائع الصنائع: 2/ 45.

(3) ينظر: المبسوط: 3/ 9.

(4) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البرّ: 1/ 326.

(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: 1/ 482.

(6) ينظر: الإنصاف (مع المقنع والشرح الكبير) : 7/ 240.

(7) ينظر: فتح الباري: 3/ 332.

(8) ينظر: زاد المسير: ص 103.

(9) ينظر: التبيان: ص 47.

(10) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 182.

(11) ينظر: أنوار التنزيل: 1/ 454.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت