فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 821

4 ـ قوله تعالى: { .. وما ذُبح على ... النُّصُب .. } [المائدة: 3] .

قال الشيخ رحمه الله:"وفي قوله: {وما ذبح على ... النصب} قولان، أحدهما: أنّ نفس الذبح كان يكون عليها كما ذكرناه، فيكون ذبحهم عليها تقرّبًا إلى الأصنام. وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام، فيكون الذبح عليها لأجل أنّ المذبوح عليها مذبوح للأصنام أو مذبوح لها. وذلك يقتضي تحريم كلّ ما ذبح لغير الله، ولأنّ الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله، كما كرهه النبيّ ـ صلى الله عليه وسلّم ـ من الذبح في موضع أصنام المشركين، وموضع أعيادهم. وإنّما يكره المذبوح في القطعة المعيّنة لكونها محلّ شرك؛ فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله، كانت حقيقته قد وجدت فيه."

والقول الثاني: أنّ الذبح على النصب أي: لأجل النصب، كما يقال: أَوْلَمَ على زينب بخبز ولحم. وأطعم فلان على ولده، وذبح فلان على ولده، ونحو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت