فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 821

100 ـ قوله تعالى: {إنّما الصدقتُ للفقراء والمسكين والعملين عليها .. } الآية [التوبة: 60] .

رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الحصر في الآية لا يقتضي استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة الواحدة، فيجوز دفعها لصنف واحد من هذه الأصناف الثمانية.

قال ـ رحمه الله ـ:"أي: ما هي إلاّ لهؤلاء. وقد تقرّر أنّ مثل هذا الخطاب يثبت للمذكور ما نفاه عن غيره، فلمّا نفى الجواز لغير الأصناف، أثبت الجواز لا الوجوب، ولا الاستحقاق، كما فهمه من اعتقد وجوب الاستيعاب من ظاهر الخطاب" [1] .

وقال في موضع آخر:"قوله: (إنّما الصدقات .. ) للحصر، وإنّما يُثبت المذكور، ويُبقي ما عداه، والمعنى: ليست الصدقة لغير هؤلاء، بل لهؤلاء. فالمثبت من جنس المنفي، ومعلوم أنّه لم يقصد تبيين الملك، بل قصد تبيين"

(1) مجموع الفتاوى: 16/ 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت