ويتطلب أيضا من البعثة أن تنفذ بحظر استيراد الاشياء الممنوعة لأسباب أخلاقية، وأمنية، وصحية أو النظام العام (على سبيل المثال المخدرات والأسلحة الخ) . وهذا ما أبلغت به وزارة الخارجية الامريكية في منشورها الصادر 19 / كانون الأول / 1988 إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية.
وهناك التزام في مواد القانون الخاص. وفي فرنسا، فأن وزير الخارجية الفرنسي. أجاب بهذا
الصدد، وبشكل واضح في المساءلة البرلمانية التي طرحت عليه في 3 نوفمبر / 1954:
"أن الوضع المتميز للدبلوماسي سوف لا يعفية من الامتثال إلى التشريع حول الايجار الذي"
يمنحه له القانون في الاحتفاظ بمنزل حيث المؤجر الرئيسي قد طرده بناء على قرار من المحكمة."."
كما يتطلب أيضا من البعثات التقيد، وخصوصا في القضايا القنصلية، بتشريعات الدولة المعتمدين لديها والتي تحظر التصرفات السياسية المنفذة من قبل القوى الخارجية على إقليمها. إذ ما يطرح بهذا الخصوص هو وجهة النظر السويسرية فيما يتعلق بتنظيم العمليات الانتخابية الاجنبية على أراضيها. حيث أنها سمحت للأجانب المقيمين على أرضيها المساهمة في عمليات التصويت في انتخابات بلدانهم الأصلية من خلال وسيط أو إرسال بطاقة التصويت عن طريق البريد مباشرة إلى الخارجية أو من خلال الممثل الدبلوماسي أو القنصلي. وأن العراق سمح الأجانب المقيمين على أرضه الاشتراك في عمليات التصويت في الانتخابات التي تجري في بلادهم عن طريق سفاراتهم أو مکاتب القنصلية وهناك بعض الدول لا تسمح بذلك خشية وقوع رعاية الدولة المعتمدة تحت ضغط البعثات الدبلوماسية. الا أن قد تم التخلي عنه في أغلبية الدول.
في هذا المجال لابد من العودة إلى المادة 24 من اتفاقية فينا العام 1961 التي نصت بصراحة:
"لا يجوز للمفوض الدبلوماسي ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري لغرض الربح الشخصي في الدولة المعتمدة لديها."وقد سبق لبعض الدول أن حضرت ممارسة هذه الاعمال قبل المصادقة على
هذه الاتفاقية. إذ إن الاتحاد السويسري قد أعتبر ممارسة النشاط