فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 563

فقد أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية محكمة دائرة هاواي بأن تسير على وفق القواعد

العرفية في القانون الدولي المعترف والمنطبق من قبل الولايات المتحدة في حالة الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة، ووزير خارجيته والأشخاص الذين يتم تعيينهم، ويتمتعون بالحصانات القضائية أمام المحاكم الفيدرالية وفي محاكم الولايات، الأمر الذي جعل المحكمة تسير وفق هذا المنشور في 9/أيلول/1993 في القضية المرفوعة أمامها.

وقد جاء في المادة 22، الفقرة الثانية من اتفاقية 8/ كانون الأول/1969 حول البعثات الخاصة

ما يلي*:

(( يتمتع رئيس الحكومة، وزير الخارجية، والأشخاص الآخرين في المناصب العليا، عند مشاركتهم في البعثة الخاصة للدولة الموفدة، في الدولة المضيفة أو في دولة ثالثة بالتسهيلات، الامتيازات والحصانات المعترف بها من قبل القانون الدولي، إضافة إلى ما تمنحه الاتفاقية الحالية ) ).

وقد ذكر وزير الخارجية بين قائمة الأشخاص الذي يتم حمايتهم بشكل خاص من خلال اتفاقية 14/ كانون الأول/1973 حول الوقاية وردع المخالفات ضد الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية الدولية، حتى وإن لم يكن في زيارة رسمية.

لقد أثارت هذه النقطة العديد من وجهات النظر المختلفة بصدد الموظفين العاملين في البعثة أو الذين يتم استخدامهم، فيما إذا كان بالإمكان تمتعهم بالحصانة القضائية. وإذا كانت محكمة التمييز في بلجيكا قد أجابت بالنفي في القضية المرفوعة أمامها في 1897، فإن محكمة بوردو في فرنسا قد اتبعت الموقف نفسه. كما أن بريطانيا رفضت منح الإعفاءات الضريبية إلى أحد أعضاء اللجنة

الأمريكية. إذ أن غياب التفويض الشكلي كدبلوماسي يعتبر عاملا أساسيا في اتخاذ القرار.

* بعثة خاصة mision speciale هي الوفد المكلف بمهمة خاصة سياسية (كإجراء مباحثات سرية أو على مستوى عال) ، مراسمية (بروتوكولية) (كالتهنئة بتتويج الملك أو استلام رئيس الجمهورية زمام لحكم أو التحرير والاستقلال أو الاحتفال بذكري تاريخية أو لتقديم التعازي والاشتراك ... في تشييع رئيس دولة أو رئيس حكومة. وتتمتع البعثة الخاصة بمظاهر الحفاوة والاکرام اللائقين، ويتقدم رئيسها على سفراء الدولة المعتمدين اذا كان برتبة وزير دولة أو سفير، كما يتمتع أعضاءها معظم الحصانات والامتيازات السياسية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت