فرضها على البعثة الكوبية.
وفي بلجيكا، فأن الوضع متغير خلال الأربعين سنة الأخيرة مثلما أن الضريبة نفسها قد تغيرت. وبهذا فأن الدول الأجنبية خضعت مبدأيا إلى ضريبة غير المقيم بسبب الإيرادات العائدة أو التي جمعت في بلجيكا، إيرادات وعوائد رأسمال، والممتلكات العقارية، وفوائد، وأرباح العوائد في تدخل مؤسسات الدولة البلجيكية وإيرادات مختلفة منصوص عليها في المادة 67 من القانون الضريبي حول الدخل وفي حدود احترام المادة 23 من اتفاقية فينا، فأن المادة 143 الفقرة الأولى من القانون الضريبي حول الإيرادات التي تتمتع بالحصانة وتحت شرط المعاملة بالمثل، والإيرادات من الملكيات العقارية المنفذة من قبل الدول الأجنبية في منشآت بعثاتها الدبلوماسية، والمقرات القنصلية أو المراكز الثقافية ولا تخضع العمليات ذات طبيعة ربحية.
وان الاتفاقيات المتعلقة بازدواج الفرض الضريبي تبدو من شأنها أن تلعب دورا بصدد ذلك. والتشريع البلجيكي لا يعترف بالمستأجر کمدين بلجيكي لاقتطاع أجر عقاري. وبناء عليه، فإذا كانت الدولة الأجنبية مستأجر فأنها لم تكن مدينة بالضريبة، وإذا كانت مالكة، فانها معفية من ذلك.
من خلال المعاملة بالمثل، فأن هناك إعفاءات ضريبية مختلفة قد تم منحها للبعثات
الدبلوماسية لاستعمالاتها الرسمية.
-ضريبة المرور على السيارات والشاحنات.
-ضريبة على القيمة المضافة.
-ضريبة على الوحدات الأضائية الزائدة.
-ضريبة مشابهة للطابع حول عقود التامين فقط ضد الحوادث التي تحصل على مباني البعثات أو
أقامة رئيس البعثة.
وقد نصت المادة (38) من اتفاقية فينا كالآتي:"تعفي الرسوم والضرائب التي تحصلها البعثة"
من أعمالها الرسمية من أي رسم أو ضريبة"."
وما يقصد بالرسوم والضرائب التي تحصل عليها البعثة من منح تأشيرات الدخول، وتصديق الوثائق، والتأيدات المختلفة، وأعمال تحرير المواثيق، أو أعمال إصدار بطاقات الهوية وأي خدمات أخرى تقدمها البعثة للجمهور. وأن هذه الإيرادات تتمتع بالحصانة.