فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 563

الخاصة بذلك والتي خضعت إلى المشاورات الحكومية للدول الأعضاء، حيث تم الانتهاء من صياغة المشروع الذي تم إقراره في عام 1959، وخضع إلى المصادقة والتوقيع في فيينا في 18 نيسان 1991 كما مر ذكره.

ولابد من الإشارة إلى بعض الملاحظات حول العلاقات الموجودة ما بين العرف بصدد العلاقات الدبلوماسية والاتفاقية المقننة لفينا في 1991 والتي دخلت حيز التطبيق في الرابع والعشرين من نيسان 1994 وفي هذه الخطوة الكبيرة فان الاتفاقية 1991 مهمة تقنين العرف النافذ، وبهذا الصدد فإنها اتفاقية مثبتة لقواعده، حيث أن ذلك جاء في ديباجة الاتفاقية: آن قواعد العرف الدولي يجب أن تستمر في تنظيم القضايا التي يتم تسويتها صراحة في أحكام الاتفاقية الحالية )) .

3 -المصادر الأخرى:.

في الواقع أن المبادئ العامة للقانون المطبقة بطريقة القياس في الإطار الدولي لا تلعب دورا

خاصا في موضوع العلاقات الدبلوماسية. وبالمقابل فان عددا من قرارات المنظمات الدولية وبشكل خاص الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة يمكن الإشارة إليهما في هذا الشأن.

4 -المصادر الوطنية وتنازع المصادر:

في هذه النقطة سنكتفي بالإشارة إلى عدد من المصادر الوطنية الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية. إذ أنها تتميز بتعددها وعموميتها وخصوصيتها إضافة إلى دورها في توضيح الظاهرة العرفية، وان ما يمكن التأكيد عليه هو المسالة العامة للقانون الدولي العام الذي تم تثبيته بالتالي بخصوص القانون الدبلوماسي، حيث العلاقات ما بين القانون الدولي والقانون الداخلي، وبشكل خاص مسالة التنازع ما بين قواعد النظامين. والمقصود بذلك المسألة الكلاسيكية التي تناولها كل مجموعات القانون الدولي.

ومما هو معروف أن كل نظام داخلي يتبنى حلولا مستقلة بهذا الشان. إذ من بينها ما تعترف بشكل أو بآخر بأولوية القانون الدولي، العرفي أو التقليدي. والأنظمة الأخرى لم تفسح أي مجال للقانون الدولي إلا على اثر اندماج قضائي أو تشريعي. إذ صدر في شيلي قرار يبين المحكمة العليا الشيلية أعطيا الأولوية لمبدأ حقوق الإنسان المدون في الدستور الشيلي على اتفاقية فيينا لعام 1991، ولعام 1963. في حين أنه في بلجيكا، فان محكمة التمييز قد أكدت على أن القانون الدولي العرف يشكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت