وفي فرنسا، فإن هناك الحصانة المالية التشريعية، والحصانة المالية الاتفاقية، وهما المقالتان
اللتان كتبهما الأستاذ Maxim Chretin ، الاختصاص في القانون المالي الدولي.
وفي سويسرا، حيث تم الاستعانة بدراسة الأستاذ Perrenoud حول نظام الامتيازات والحصانات للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في سويسرا. وفي بريطانيا بدراسة الأستاذ Levons في دراسته المعنونة: (( Personal Immunities of Diplomatic Agents ) ). وفي بلجيکا هناك الدليل التطبيقي البروتوكول لوزارة الخارجية حول تطبيق الامتيازات الدبلوماسية على البعثات والمعتمدين
الدبلوماسيين في بلجيکا. وكذلك دراسة الأستاذ D
القنصلية والدولية فيما يتعلق بضريبة الدخل ورسم المرور (1988) .
بدون شك، فإن الحصانات المالية هي بصورة تخضع إلى المعاملة بالمثل، وهذا ما أخذ به مجلس الدولة في فرنسا في قراره الصادر في 27/حزيران /1930، وكذلك الأمر بالنسبة لهولندا. وأنه أيضا الموقف التقليدي الذي أخذت به بلجيكا.
وفي إطار مجموعة البينلوكس فإن مبدأ المعاملة بالمثل يطبق في كل دول الثلاث الأعضاء. وهذه القاعدة نجدها اليوم بنوعين من الحدود في اتفاقية فيتا لعام 1961. من جهة، في الحد الذي حددت فيه المادة 34 بما فيه الكفاية الإعفاءات أو الخضوع إلى الضرائب، وهو نص هذه المادة الذي يجب أن يتضمن ذلك. ومن جهة أخرى، ما تم ملاحظته بالنسبة للمادة 47 المشددة في الحدود المقيدة في لعبة المعاملة بالمثل التي يمكن أن تخضع إلى تبريرات مقيدة أو بالعكس للمعاملة على أساس المحاباة.
تحتفظ المادة 34 بالإعفاء من الضرائب والرسوم للممثل الدبلوماسي، ما عدا إذا كان يحمل جنسية الدولة المعتمد لديها المادة 38) أو إذا وجد في حالة من الجنسية المزدوجة (جنسية الدولة التي بعثته - والدولة التي يقيم فيها) . وهذا ما تجلى في الموقت الذي أخذته الولايات المتحدة. كما أن هذه النقطة قد تم توضيحا في عدد من القرارات القضائية الصادرة قبل دخول اتفاقية فينا حيز التنفيذ. وكذلك ما قررته اللجنة المركزية الإيطالية للضرائب المباشرة.
فالمادة 37 تأخذ بهذا الإعفاء ليشمل أعضاء العائلة الذي يشكلون جزءا من