فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 563

-المحكمة العليا للنقض في البرازيل، في 10/ تموز / 1959 (قضية اليابان) .

-المحكمة العليا في ألمانيا الغربية، 29 / أيلول / 1999 (السفارة الهنغارية) .

وبقدر ما أن هذه الحلول تبدو مقبولة، ومنطقية، فأن هناك المنطق نفسه ولكن بدون شك أكثر طرحا للنقاش عندما يعترض القاضي على الغاية الدبلوماسية الأشغال المباني لأن هذه الغاية سمة ليس للسفارة نفسها أو لمقر السفير، ولكن تسكن العوائل وأعضاء ملاك السفارة. وحسب رأي القاضى فأنه ليس لهذا النشاط أي علاقة مع ممارسة سيادة الدول الأجنبية، ولا ينتزع الحصانة.

وما يقصد بالاحداث الحقيقية، تمتد إلى تحديد صفة الملكية، فقد اعتبرت بعض السلطات القضائية بأن سلطتهم يمكن أن تمارس لأنها لا تتداخل مع الوظائف الدبلوماسية. وهذا ما ذهبت أليه أساسا المحكمة الفيدرالية في ألمانيا الاتحادية التي تبنت هذا الموقف في 30/ أكتوبر / 1992، وكذلك في 31/ كانون الثاني / 1999 فيما يتعلق بالبعثة العسكرية اليوغسلافية.

واقعيا، فأن ذلك يعني بالنسبة لهذه المحكمة، بأن الدعوى القضائية في ذاتها لا تكن متداخلة مع عمل العثة، ولكن نتيجتها المحتملة. ومن الممكن بأنه إذا ما حاولت هذه النتيجة تجريد الدولة من ملكيتها أو تلزمها بدفع المبلغ الإضافي من الثمن أو التعويض، وأن ذلك سوف يشكل تداخل في العمل.

إذ أنه وبنفس الاتجاه، في تطبيق المعيار نفسه فأن محكمة ميونخ في 19/كانون الأول 1974

قد أعلنت عن اختصاصها بصدد عقد اللجنة المتعلق بمبنى القنصلية.

القسم الثاني: الحلول الاتفاقية

بهذا الصدد، في المجال الذي يثير اهتمامنا يوجد هناك اتفاقية المجلس الأوربي، وهي اتفاقية

بال Bale في 16/ آذار/ 1972، ومشروع اتفاقية منشأه من قبل لجنة القانون الدولي.

أولا: اتفاقية بال في 19/آذار / 1972

أن مشرعي اتفاقية الأوربية حول حصانة الدول قد أدركوا بالتأكيد لهذه المسألة لأنهم أدرجوا

في الاتفاقية المادة (32) حيث محتواها: >

"أي نص في الاتفاقية الحالية لا يخل بالامتيازات والحصانات المتعلقة بممارسة وظائف البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية وكذلك الأشخاص الذين يرتبطون بها". وأن الشرح الذي جاء في التقرير التفسيري المرافق للاتفاقية قد أكد بأن"هذه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت