فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 563

أما المادة 70، الفقرة الثانية من اتفاقية 1943 فقد نصت:

(( تبلغ أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية المعينين للقسم القنصلي أو المكلفين بالقيام بالأعمال القنصلية في البعثة إلى وزارة خارجية الدولة المعتمد إليها أو إلى السلطة التي تعينها هذه الوزارة ) ).

وفي حالة العلاقات الدبلوماسية فإن السلطة الوحيدة التي تتصل به البعثة وملزمة في ذلك هي وزارة الخارجية، وكما حددتها المادة 41، الفقرة الثانية من اتفاقية فينا لعام 1961. أما فيما يتعلق بالدوائر القنصلية، فإن المادة 70، البند الثالث قد أوضح القنوات التي يتم الاتصال مابين القنصليات وسلطات الدول المعتمدة لديها: (3 - عند القيام بالأعمال القنصلية يجوز للبعثة الدبلوماسية أن تتصل:

أ- بالسلطات المحلية في دائرة اختصاص القنصلية.

ب- بالسلطات المركزية في الدولة المعتمدة لديها إذا سمحت بذلك قوانين ولوائح وعرف الدولة

المعتمد لديها أو تبعا للاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.

لقد طلبت بعض الدول بمنح براءة الاعتماد أو التعيين من أجل أن تكون البعثات على اتصال

مباشر مع السلطات المركزية.

وبالمقابل، فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات، والذي ينبغي أن ينص عليه النظام

الدبلوماسي. فإن المادة 70، البند الرابع قد نص:

(( امتيازات وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية المذكورين في الفقرة الثانية من هذه المادة يستمر تحديدها وفقا لقواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية. والأمر نفسه كما مثبت فيما يتعلق بنظام الأسبقية أو حق التصدر الذي نظمته المادة 16 من اتفاقية 1993.

في الواقع، أن الذي يميز أساسا وظيفة القنصل عن تلك الوظيفة التي يقوم بها المعتمد الدبلوماسي هو أنه ليس للقنصل، وبخلاف المعتمد الدبلوماسي، أي طبيعة تمثيلية، وليس له أي اختصاص بصدد السياسة العامة للدولة التي يمثلها.

إذ أن القنصل لا يمثل الدولة الموفدة لدى الدولة التي توجد فيها الدائرة القنصلية، وأنه لم يکن معتمدا لدى السلطات المركزية، حيث ليس له أي اتصال معها، وليس له علاقات إلا مع السلطات المحلية في دائرة اختصاصه. ولمهامة خاصية معينة وذات طبيعة داخلية وإدارية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت