اتفاقية هافانا حول الموظفين الدبلوماسيين
20 شباط (فبراير) 1928
المادة (1) : بند عام
للدول حق التمثيل قبل الدول الأخرى بواسطة الموظفين الدبلوماسيين.
القسم الأول: رؤساء البعثات
المادة (2)
يصنف الموظفون الدبلوماسيون إلى اعتياديين وفوق العادة، أن الدبلوماسيين الذين يمثلون
باستمرار حكومة دولة واحدة من قبل حكومة دولة أخرى هم الدبلوماسيون الاعتياديون.
أما الدبلوماسيون الذين يعهد إليهم بمهمة خاصة، أو الذين يعتمدون لتمثيل الحكومة في
المؤتمرات أو الهيئات الدولية الأخرى فهم الدبلوماسيون فوق العادة.
المادة (3)
باستثناء قواعد الأسبقية الخاصة بالمجاملة يتمتع الموظفون، مهما كانت مراتبهم، بنفس الحقوق والامتيازات والحصانات. تعتمد قواعد المجاملة على العرف الدبلوماسي بصورة عامة وكذلك على قوانين وأنظمة البلاد التي يعتمد الموظفون (الدبلوماسيون لديها.
المادة (4)
للموظفين (الدبلوماسيين الاعتياديين، بالإضافة إلى الوظائف المشار إليها في كتب اعتمادهم، المزايا التي تسبغها عليها أنظمة وقرارات البلدان المذكورة. ولهم أن يتمتعوا بتلك المزايا بأسلوب لا يتعارض مع قوانين البلاد التي يعتمدون لديها.
المادة (5) :
بإمكان كل دولة أن تعهد بتمثيلها لدى حكومة واحدة أو أكثر إلى موظف دبلوماسي واحد.
وتستطيع عدة دول أن تعهد بتمثيلها لدى دولة أخرى إلى موظف دبلوماسي واحد.
المادة (6) :
يستطيع الموظفون الدبلوماسيون، بتخويل من حكوماتهم وبعد موافقة الحكومة المحلية وتلبية لرجاء حكومة لا يمثلها موظف (دبلوماسي) اعتيادي في تلك العاصمة، أن يأخذوا على عاتقهم الحماية المؤقتة أو الطارئة لمصالح تلك الحكومة.