فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 563

التي نصت بأنه"من حق كل دبلوماسي يطأ أراضي الدولة المعتمد لديها بقصد الوصول إلى"

مقر عمله، التمتع بالامتيازات والحصانات.""

ثانيا: حالة الأعضاء الآخرين في البعثة

فيما يتعلق بالأعضاء الآخرين في البعثة، فأن المادة العاشرة من اتفاقية فينا قد نصت - أنسامجا مع التطبيق - على أجراء التبليغ. وهذا الأجراء ولأسباب إعلامية واضحة يشمل كل الأشخاص الذين يمكن أن يستفادوا من الامتيازات والحصانات:

"1 - أشعار وزارة الخارجية للدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى متفق عليها:"

أ. تعين أعضاء البعثة، وصولهم ورحيلهم النهائي أو التوقف عن ممارسة وظائفهم في البعثة.

ب. الوصول والرحيل النهائي لأحد الأشخاص الذي ينتمي إلى عائلة أحد أعضاء البعثة، وعند

الاقتضاء عن حالة الشخص الذي اصبح أو توقف عن أن يكون عضوا في عائلة أحد أعضاء البعثة.

ج. الوصول والرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة الأشخاص المنوه عنهم

في الفقرة (أ) ، وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص.

د .. تشغيل وتسريح الأشخاص المقيمون في الدولة المعتمد لديها، سواء كان أعضاء البعثة أو

خدما خاصين يتمتعون بالامتيازات والحصانات.

2 -وإذا كان من الممكن، فانه يجب التبليغ مقدما عن الوصول والرحيل النهائي في كل الحالات.""

واصبح من الأمور الطبيعية بالنسبة للدول المعتمد لديها أن تحاول الحصول - ومن مصادر مختلفة - الحد الأعلى من المعلومات حول الأشخاص الذين تم التبليغ عن أسماءهم - وخصوصا بالنسبة لإجراءات الحصول على تأشيرة الدخول - وفي كل مرة عندما يقتضي ذلك. وهذا ما يسمح بالأخذ بنظر الاعتبار في بعض الحالات بتجاوزات الأهلية من قبل الدولة المعتمدة وخصوصا عندما يدعي الموظف الإداري صفة الدبلوماسي، وعندما يقوم الدبلوماسي بعدم تنفيذ المهمة الدبلوماسية طالب، معلم، عضو فئة دينية أو تاجر)، وعندما يدعي أحد الخدم الخاصين بأنه موظف أداري

وقد أصدرت الولايات المتحدة مذكرة في 12 كانون الأول / ديسمبر 1974 أعلمت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت