فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 563

ثالثا: النظام القانوني للعلاقات القنصلية الممارسة من قبل البعثة الدبلوماسية

عندما يتم ممارسة العلاقات القنصلية من قبل مقر البعثة الدبلوماسية، ما هو النظام الذي ينبغي أن يطبق عليها، النظام الذي أوجدته اتفاقية فينا لعام 1961 أو نظام اتفاقية عام 1963

في الحقيقة، أن الإجابة عن هذا السؤل يتطلب الرجوع إلى المادة 70، الفقرة الأولى من

اتفاقية عام 1993:

(( 1 - تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضا، في حدود ما تسمح به نصوصها، في حالة مباشرة البعثة الدبلوماسية للأعمال القنصلية ) ).

وهذا يعني، مثلا، بالنسبة لممارسة النشاط القنصلي، فإنه من المناسب الرجوع إلى المادة

الخامسة من اتفاقية عام 1963، والشروط التي أعلنتها. وللتحقيق من الأسباب التي يمكن تطبيق الاتفاقيات القنصلية الثنائية. وأن المسألة تطرح لمعرفة فيما إذا كان يفترض، في ممارسة مثل هذه الوظائف، بالدبلوماسي أن يكون معنيا بشكل خاص من الدولة الموفدة، واستلام براءة الاعتماد التي تصدر عادة أما عن رئيس الدولة أو عن وزير الخارجية وتتضمن اسم القنصل المعتمد والمحافظات الداخلة في اختصاصه، مع طلب تسهيل مهمته وفقا للقوانين والأعراف الدولية.

ويبدو أن وجهة النظر هذه قد سبق وأن سيطرت على أعمال لجنة القانون الدولي، ولكن

الرأي الذي تم التعبير عنه بأن ذلك لم يکن ضروري بالنسبة لمنطقة التدخل ما بين الوظيفتين.

وقد عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن الرأي في حالة غياب البعثات القنصلية يجوز للدبلوماسيين القيام بمختلف الوظائف التي تمارس طبيعيا من قبل الموظفين القنصليين، فيما إذا لم يكن لدولة المعتمد أي اعتراض على ذلك.

وعمليا، فإن براءة التعيين أو الاعتماد مطلوبة بشكل اعتيادي. وقد عبرت بلجيكا في عدم معارضتها في ممارسة البعثات الدبلوماسية للدول الثالثة الأعمال القنصلية بشرط أن تكون هناك براءة التعيين. وبعض الدول المعتمد لديها لا تعبر ذلك إلزاميا بالضرورة.

وقد عبر المجلس الفيدرالي السويسري في جوابه على طلب الوزير المفوض البلجيكي المعين في برن في 14/أيار/1923، عن رأيه بإقراره بممارسة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديه، وعند الحاجة، الأعمال القنصلية، ويرى بأنه ليس من الضروري أخطاره بأوراق التعيين عن ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت