حتى في حالة رحيله النهائي من الدولة المضيفة أو انقضاء المهلة المعقولة التي تسمح له بترك
البلاد نهائيا.
وإن المادة 39 في فقراتها الثالثة والرابعة حددت القواعد المطبقة في حالة وفاة عضو البعثة: (3 - إذا توفي أحد أعضاء البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالامتيازات والحصانات التي يتمتعون
بها حتى انقضاء المهلة المعقولة التي تسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمدة لديها.
1 -إذا توفي عضو في البعثة ليس من جنسية الدولة المعتمد لديها أو لم يقم فيها إقامة دائمة - أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه، تسمع الدولة المعتمد لديها بتصدير (أو سحب) منقولات المتوفي، مع استثناء تلك التي حازها أثناء معيشته فيها التي تحرم قوانينها تصديرها وقت الوفاة ولا تحصل ضرائب ميراث على المنقولات التي كانت سبب وجودها في الدولة المعتمد لديها وهو
وجود المتوفي في هذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة )) .
هذه القاعدة الثانية قد حظيت أيضا بالقبول، على الرغم من أنها لم تطبق بشكل صحيح دائما. وإذا انتهت الحصانة القضائية بعد رحيل المعتمدون الدبلوماسيون من الدولة التي اعتمدوا لديها الأعمال ذات طبيعة خاصة منفذة قبل أو خلال المهمات، وبالمقابل، إن الحصانة تبقى بعد انتهاء المهمات بالنسبة للأعمال المنفذة بصفتها الرسمية. وقد أعلن معهد القانون الدولي في اجتماعه في كامبردج، في منطوق المادة 14 من قراره الصادر 13/آب/1890:
(( تبقى الحصانة للمهمات من جهة الدعاوى المقامة في إطار ممارسة الوظائف نفسها ) ). وقد أعاد في التأكيد على المبدأ نفسه أثناء اجتماعه في نيويورك، حسب منطوق المادة 16 حسب نظام في 18/أكتوبر/1929: (( ستبقى الحصانة القضائية للمهمات، ولكن فقط فيما يتعلق بالأعمال المتصلة بممارسة هذه المهام ) ). >
وفي إطار القانون التعاقدي، فيمكن الإشارة إلى المادة 20 من اتفاقية هافانا في
20/شباط/1928 التي صادقت عليها 14 دولة من أمريكا اللاتينية: