الثانية تشمل الطاقم الفني أو الذي يعمل بأجر شهري. إذ أن الفئة الأولى تتمتع بوضع
يوصف (( بالامتداد الإقليمي ) )أي بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
وأن نظام الحصانات الذي تم إقراره بعد الحرب العالمية الثانية يبدو نظاما مقيدا جدا. إذ لا يتمتع الموظفون الدوليون، إلا بالامتيازات والحصانات الوظيفية. فقط الموظفون الساميون، السكرتارية العامة، والمساعدة، المدراء والمدراء المساعدون في المنظمات الدولية الذي اعترف لهم بالوضع الدبلوماسي.
وهكذا وحسب اتفاقية الأمم المتحدة للامتيازات والحصانات، القسم 19:
(( بالإضافة إلى الامتيازات والحصانات المنصوص عليه في القسم 18، يتمتع السكرتير العام،
وكل نواب السكرتير العام، فيما يتعلق بهم، وفيما يتعلق بمساعديهم والأطفال الصغار، بالامتيازات والحصانات، والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة طبقا للقانون الدولي والمبعوثين الدبلوماسيين )) . وكذلك الحال بخصوص المؤسسات الخاصة، حيث القسم 21 من الاتفاقية المذكورة قد نص:
(( بالإضافة إلى الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في القسمين 19 و 21، يتمتع المدير العام لكل مؤسسة خاصة، وكذلك كل موظف يعمل باسمه وخلال غيابه، سواء فيما يتعلق بهم، وفيما يتعلق بمساعديهم، والأطفال الصغار، بالامتيازات والحصانات، والإعفاءات، والتسهيلات الممنوحة طبقا للقانون الدولي وللمبعوثين الدبلوماسيين ) )
وينتج من ذلك بأنه إذا كان يتمتع بعض الموظفون الساميون بالنظام الخاص من الحصانات الذي دائما هو نظاما ناتجا من اتفاقيات، فإنه من المناسب الرجوع في كل مرة إلى النص التحديد أي الأشخاص أو الفئات التي تتمتع بها.
في الواقع، تنوع المصادر لا يقضي بتعددية الأنظمة. وهذه النصوص تعود إلى الوضع الدبلوماسي التقليدي والذي يعني، في الوقت الحاضر، اتفاقية فينا لعام 1961. إضافة إلى الأحكام القضائية المتعلقة بهذه الفئة من الطاقم التي ذكرت سابقا. إذ أن هناك العديد من القضايا التي نظرت فيها المحاكم الوطنية من خلال الدعاوى المقامة ضد موظفي الأمم المتحدة، وممثليات المنظمات الدولية والإقليمية، مما أدى إلى صدور العديد من القرارات التي أضحت مصدرا قانونيا في البنت مسألة منح الامتيازات والحصانات لهؤلاء الأشخاص أو حرمانهم منها، حيث القواعد الاعتيادية المتعلقة برفع الحصانة.