فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 563

صلاحية تمييزية. وحسب رأي محكمة العدل الدولية فإن:

(( قواعد القانون الدولي تشكل نظاما كافي بنفسه الذي يتبصر في الاستعمال السيء الذي يقوم

به أعضاء البعثة (للامتيازات والحصانات) وتحديد الوسائل التي تملكها الدولة المعتمد لديها لوقف مثل هذه التجاوزات. وأن هذه الوسائل بطبيعتها تبدو فعالة )) .

وقد أشار الكثير من الكتاب بأن في حالة التصرفات الخطرة، مثل الإرهاب، فإن الدولة المتضررة يمكن أن تأخذ إجراءات مضادة، كما حصل في قيام الولايات المتحدة بحجز الممتلكات الإيرانية في الولايات المتحدة. ولكن هذه النقطة لا تبدو تحظى بالقبول، لأن محكمة العدل الدولية قد أعلنت بأنه يتطلب من الدولة المعتمد لديها أن لا تقوم بأعمال تضر بالبعثات الدبلوماسية وإلى طاقمها من خلال وسائل أخرى إلا ما نص عليه في القانون الدبلوماسي، وأوضحت بأن هذه الوسائل كانت مانعة لكل الإجراءات المضادة في المجال الآخر من العلاقات ما بين الدول المتخاصمة، لكنها لم تعبر عن رأيها فيما يتعلق بالإجراءات التي تأخذ خارج إطار القانون الدبلوماسي.

وقد أشار الأستاذ B

أولا - حق الإعلان عن عضو البعثة شخص غير مرغوب فيه*

في الحقيقة فقد جرت العادة على موافقة رئيس البعثة بعدم منع الدولة المعتمدة

* أن عبارة شخص غير مرغوب فيه person non grata ، عبارة لاتبنية الأصل ومعناها (شخص لا يرحب بقدومه (وكذلك بالنسبة لعبارة شخص مقبول person grata وهي أيضا عبارة لاتينية الأصل تعني(شخص يرحب بقدومة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت