وأنه سوف لن يكون هكذا بالنسبة تنفيذ الحكم. ومن المعترف به عادة بأن التنازل عن الحصانة القضائية لا يشمل التنازل عن حصانة التنفيذ. إذ ما يقتضي من ذلك هو التنازل الصريح. وقد تم التعبير عن هذا المبدأ من قبل اتفاقية فينا، في المادة 32، البند الرابع
(( أن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن
الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي تتطلب أن يكون التنازل الصريح ضروريا. ))
الحقيقة بأن هذا النص لا يتطرق للحصانة القضائية الجنائية ويمكن أن يعتبر كإهمال قانوني.
ومثلما كان واضحا بالنسبة للحصانة في الدعوى المدنية والإدارية، فإنه بالأحرى أن يكون كذلك بالنسبة للدعوى الجنائية. أن التنفيذ ذو الطبيعة الجنائية لا يمكن تصوره بدون رفع حصانة المادة 29 أو المادة 30. مع ذلك فإنه من المعقول تماما بأن الدولة المعتمد لديها تدبرت لرفع الحصانة القضائية لتوضيح قضايا الحدث وحالة الإجرام وتسهر لتستبقي لنفسها إمكانية أن تقرر بالتالي فيما إذا كان من المناسب القيام أيضا بإجراء رفع حصانة التنفيذ.
في الواقع فإن المادة 32 عالجت التنازل عن الحصانة القضائية والتنفيذ. ولم تتطرق إلى
التنازل من قبل الدولة المعتمدة للذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات، مثل الحرمة.
والمبادئ البارزة في المادة 32، تؤكد بأن التنازل لا يمكن أن يحصل إلا من قبل الدولة وبشكل صريح، ومع ذلك فإنه يبدو واجب تطبيق من خلال هوية الدافع لكل الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات في البعثة أو بطاقم بعثتها. وهكذا فإنه يمكننا إشارة هذه المبادئ عند الحاجة للتنازل في:
-حرمة المباني.
-حصانة التنفيذ لحسابات البعثة.
-حرمة الأرشيف.
-حرمة المباني بالنسبة لحرية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة ..
-حصانة الحقيبة الدبلوماسية.
-حرمة المسكن الخاص للمبعوثين.
-الحصانة فيما يتعلق بالشهادة.
-حصانة التنفيذ لممتلكات الممثلين الدبلوماسيين.