فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 563

وبهذا الصدد، فأن الممثليات الأجنبية خضعت، مثلما طاقمها، للقانون السويسري - قانون جنيف - وفرض عليهم القانون الدولي التزام الاحترام. وفي الحدود الأخرى، فأنها يمكن أن تأخذ كل إجراءات الحماية والتي لا يمكن أن تكون متعارضة مع التشريع السويسري. ومن وجهة النظر التي تهمنا، فأن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تتخذ شكلين:

أما اللجوء إلى وكلاء الدولة المرسلة أو إلى البعثة المعنية، وأما تفويض وكلاء للأمن الخاص. في الحالة الأولى فأن ترخيص الدولة المضيفة يبدو ترخيصا ضروريا (بما فيه السماح بحمل السلاح) ، لأن الحماية يجب أن تمارس خارج سور البعثة أو الممثلية أو المبنى. وإذا رغب الممثلون الأجانب اللجوء إلى وكلاء الأمن الخاص، فأنها يجب مبدأيا أن تنسجم مع نصوص القانون النافذ ولا تلتزم الا لوكلاء متفق عليهم من قبل سلطات جنيف.

وقد حصلت بعض الحوادث التي عكرت محيط العلاقات الدبلوماسية بين بعض الدول، ومن

بينها:

في 17/نيسان 1984 تعرضت السفارة الليبية في لندن إلى موجة من التظاهرات، مما أدى إلى حصول إطلاق نار من داخل السفارة وجرح عدد من المتظاهرين، بينهم امرأة بوليس بريطانية، مما دفع السلطات البريطانية إلى طرد أعضاء السفارة وقطع العلاقات الدبلوماسية بين طرابلس ولندن. وقد حصل في 23/ أكتوبر / 1980 أن تعرض أحد سواق السفارة الأنغولية في باريس إلى حملة تفتيش من قبل دائرة الكمارك الفرنسية حيث وجد معه كمية من الأسلحة في داخل السيارة وبشكل علني. وعلى أثر ذلك تم حجز الأسلحة وإعلان عن السائق بأنه شخص غير مقبول، وأعيدت كمية الأسلحة المحتجزة إلى أنغولا بواسطة السفير الفرنسي في لاوندا.

ثالثا: لا يمكن استعمال المباني بشكل لا ينسجم مع مهام البعثة حسب المادة (41) من اتفاقية فينا لعام 1991:

"3 - لا تستعمل مباني البعثة بشكل لا ينسجم مع وظائف البعثة، التي ذكرت في هذه في الاتفاقية"

الحالية، أو مع القواعد الأخرى للقانون الدولي العام، أو مع الاتفاقيات الخاصة النافذة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدة لديها."هذه الصياغة هي الأكثر اتساعا من احترام المساواة البسيطة. وما يقصد به هنا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت