بدون خرق المادة (22) الفقرة الأولى بشكل محدد. ولكن من المناسب خاصة توضيح بأن حجز ما للمدين هو أمر توصية توجه إلى الدولة، لدفع المبالغ المتعلقة بمواطن هذه الدولة قبل أن تدفع إلى المستخدم، حتى وإذا توجب دفعها إلى المستخدم: والمبالغ هي من ممتلكات البعثة التي تتمتع بالحصانة. وقد كان موقف الأمم المتحدة ينصب في هذا الاتجاه بخصوص حجز ما للدائنين حول رواتب موظفيها.
وأن الحل الواقعي الذي يجب تبنيه في أوضاع من هذا النوع، يتطابق في الوقت نفسه مع مصالح الدائن وحصانات المحجوز لديه، وهو الحل الذي أوضحته الأمم المتحدة يتركز في التزام المفوض المدين في دعوة مستخدمة طوعيا في دفع المبالغ المترتبة عليه إلى الدائن المستفيد. وأن الرفض من قبل المفوض، وحسب الظروف، من شأنها أن تؤدي إلى عقوبات تأديبية.
هناك بعض القرارات المنفردة التي أعتقدت بإمكانية التفكير في حجز الحسابات المصرفية للبعثة الدبلوماسية على الأقل عندما تكون"مختلطة"أي تستعمل في الوقت نفسه من قبل البعثة العمليات تجارية. والمشكلة ولدت في الحقيقة من القراءة الحرفية لنص المادة (43) الفقرة الثالثة من اتفاقية فينا التي نصت: (مباني البعثة، وأثاثها والأشياء الأخرى التي توجد فيها لا يمكن أن تكون عرضه لأي .. حجز أو لأي أجراء تنفيذي""
وهنا من يؤيد بأنه يمكن أن تكون الحسابات المصرفية تحت الحماية لأنها توجد أصلا في المصرف (البنك) وليس في البعثة. ومن هنا فان هناك بعض القرارات المنفردة التي اتخذت بحجز الحسابات بشروط أن تكون"مختلطة"أي تستخدم في الوقت نفسه لغايات وظيفية وغايات تجارية. إذ سبق وان رفضت المحكمة الفدرالية السويسرية في 14 كانون الأول / 1980 احتجاج جمهورية غينيا على أثر حجز حساباتها في المصرف لأنها لم تقدم الدليل بأن أموالها خصصت مباشرة إلى نشاطاتها الدبلوماسية والقنصلية.
الا ان هناك من الأحكام الفضائية الأكثر صراحة والتي تبدو أغلبية في خلاف الأتجاه اعلاه، وخصوصا المحاكم العليا إذ أن المحكمة العليا في النمسا وفي القضية ' Neustein c