-حيازة الأسلحة بشكر غير شرعي من قبل نائب القنصل الفرنسي في ولاية كودويا في الأرجنتين، حيث رأت المحكمة العليا في الأرجنتين في 3/ حزيران /1974 بأن حيازته لا يمثل عملا من أعمال الوظيفة.
لقد رأت محكمة روما في قرارها الصادر 19/شباط /1999 بأن الحصانة القضائية الجنائية لا يمكن الاستناد إليها بعد الانتهاء المهام بصدد الأعمال المنفذة خلال المهام ولكن بدون أن تكون لها صلة بها.
كما لا يمكن منح الحصانة في حالة هتك الحرمة وتخريب الأبنية العامة حيث أن محكمة الجنح في فرساي أدانت في 15/ آذار/1983 ثلاثة مستخدمين أعضاء في الطاقم الإداري والفني في سفارة إيران لقيامهم بكتابات معادية على جدران الأبنية العامة.
وكذلك لا يمكن منح الحصانة القضائية في حالات التزوير، وهو ما قررته المحكمة العليا في الأرجنتين في 24/ نوفمبر /1944، وكذلك في حالات النصب والاحتيال، وهي الحالات الكثيرة التي يقوم بها موظفي الأمم المتحدة في نيويورك، حيث أن ملفات مثل هذه الحالات تتكدس في المحكمة العليا في ولاية نيويورك، إضافة إلى الحالات الأخرى التي يرتكبها أعضاء البعثات الدبلوماسية في العديد من
الدول.
إن التصرفات الناجمة حصرا عن العلاقات الخاصة تبدو عديدة جدا:
-الدين الخاص التعاقدي، هي القضية التي نظرت فيها المحكمة المختلطة المصرية في 3/ نيسان/ 137
بصدد ديون أعضاء عائلة المعتمد.
-النفقة الشرعية ما بين الزوجين.
-الطلاق.
-الحجز المؤقت على الممتلكات المشتركة ما بين الزوجين.
-العقد الخاص. لقد أعلنت محكمة روما في 13/ تموز/ 1953 في قضية المؤسسة السينمائية Arcthusa .F لا تمنح الحصانة بالنسبة للمستخدمين إلا في حالة تصرفات الوظيفة.
ثالثا: الخطأ الشخصي أثناء ممارسة الوظائف أو التجاوز في الوظيفة ينجم عنه شبه جنحة تجاه الغير:
وفي الواقع، أن محيط العلاقات الدبلوماسية زاخر بالأخطاء الشخصية المرتب عليها المسؤولية
المدنية لمرتكبيها. وهذا ما أشارت إليه محكمة نيس في قرارها الصادر في