المصادقة على أمر نزع اليد عن إيجار على المباني الدبلوماسية منوهة إلى المادة (22) فقرة 3، والمادة (30) من اتفاقية فينا. وبنفس الأسلوب. في قضية دولة زائير (Republic of Zaire) فأن محكمة الاستئناف في لاهاي، في قرار صادر في 18 شباط 1988، اعتقدت بأنه لا يمكن إعلان إفلاس دولة زائير. وبعد استذکار مجموع إجراءات التنفيذ والضغط الذي يمكن أن يتخذ حول ممتلكات المفلس. فأن المحكمة أكدت بأن تمنع البعثة من العمل ذلك وان قرار المحكمة في الجلسة الأولى كان قد أصلح ذلك الذي تم فيه إعلان الإفلاس. وقد تم تثبيت هذه الحصانة قبل أن تصبح اتفاقية فينا نافذة المفعول في 1991. وهناك بعض الصعوبات الخاصة التي من المناسب الإشارة إليها.
إذا تم التفكير في المسألة من وجهة نظر الشخص الذي يحجز راتبه، فيجب أن يحصل تميز حسب فئات طاقم البعثة، فقط الذين لم يحصنوا من هذه الإجراءات يمكن أن تصيبهم أعضاء طاقم خدمة البعثة، حسب المادة (37) الفقرة التالية من اتفاقية فينا:
"أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها أقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم، ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها في وظائفهم، وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33."
وأحيانا، وفي الافتراض نفسه، فأن يجب التفكير بالمسألة من وجهة نظر أخرى، وهي
الشخصية القانونية المحتجزة.
وهذا الذي لا يبدو قد أخذته محكمة الاستئناف في فينا التي من خلال قرارها الصادر في 7/ تموز/1978 حيث حکمت بأن رواتب السائق المستخدم من قبل السفارة البريطانية في فينا يمكن أن تكون موضوع حجز ما للمدين بموجب الحكم الغيابي لمحكمة ألمانيا الاتحادية لصالح دائن ألماني. أن علاقات العمل ما بين المستخدم والدولة كشفت عن عقد عمل الذي لم يبرم مع الدولة الأجنبية في إطار ممارسة الحقوق السيادية.
وفي الواقع، فأن مجموع هذا المنطق قابل للانتقاد، لأن ذلك يقتضي بالضبط النوعية والحصانات الخاصة بالمحجوز لديه، إذ أنه في نوفمبر 1997 فأن وزارة الشؤون الخارجية الكندية قد أوضحت بأن حجز ما لمدين من أجور لا يمكن أن توجه إلى البعثة