فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 563

الفصل الثالث

حرمة المباني والممتلكات الأخرى للبعثة

في الواقع، أن دراسة الحرمة أو الحصانة للمباني وممتلكات البعثة الدبلوماسية يمكن أن يقسم في عدة أجزاء: حظر الدخول إلى المباني (المادة 33، فقرة 1) ، وحظر اتخاذ إجراءات التنفيذ (مادة 22، فقرة 3) ، الحماية الخاصة للوثائق وأرشيف البعثة (مادة 21) ، وواجب حماية المباني (مادة 22، فقرة 2) .

أولا: حظر الدخول إلى مباني البعثة الدبلوماسية

أن أول ما يجب الرجوع اليه في هذه النقطة هو المادة (22) ، الفقرة الأولى من اتفاقية فينا لعام 1961 التي نصت كالأتي:

"1 - تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الدولة المعتمدة لديها الحق في الدخول مباني البعثة،"

آلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة.""

فالأمر واضح في هذه المادة. إذ أنه يحظر على الممثلين العاملين للدولة المعتمدة لديها الدخول في مباني البعثة الدبلوماسية للدولة المعتمدة لأي سبب رسمي ومهما يكن وممارسة فيها تصرفات تبعدهم عن وظيفتهم والتي يمكن أن تمثل شكلا من الضغط.

وتأكيدا لذلك فأن لا القضاة، والبوليس، ومستخدمو التوزيع، وكلاء الكمارك ... لا يستطيعون الدخول إلى المباني الا إذا كان هناك ترخيص من رئيس البعثة. ومن المناسب تحليل مثل هذا الترخيص كتنازل عن الحصانة.

في الواقع، أن التطبيق الأول لذلك الذي تشير أليه هو أفعال محاضر المحاكم. إذ أنه لا يمكن أجراءها في مباني البعثة في تبليغ الإعلان أو تسليمها بمحضر من خلال استشهاد الحضور أمام القاضي في المحكمة. وفي مذكرتها التي أرسلت إلى الأمم المتحدة، فأن الحكومة البلجيكية أفصحت عن رأيها بدقة:

"يجب على وزير الدولة اللجوء إلى الطريق الدبلوماسي لإبلاغ المحكمة أو الحصول على"

تسليم شخص في خدمة دبلوماسي أجنبي"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت