فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 563

لقد حددت الاتفاقية في قسمها الحادي عشر، فقرة أ الحصانة القضائية:

(( قسم 11 - تتمتع ممثليات الدول الأعضاء، خلال ممارسة وظائفهم أو خلال السفر في

الذهاب أو الإياب من مكان الاجتماع، بالامتيازات والحصانات التالية:

أ - حصانة الاعتقال الشخصي أو الحجز ومصادرة حقائبهم الشخصية وفيما يتعلق بالأعمال المنفذة

من قبلهم وبصفتهم التمثيلية (بضمنها أحاديثهم وكتاباتهم الحصانة من كل حكم قضائي ) ) .

ومع ذلك فقد اتجه تطبيق اتفاقيات المقر نحو منح الحصانة القضائية الجنائية والمدنية الكاملة مثلما منحت للمعتمدين الدبلوماسيين التقليديين. وهكذا فإن المادة الخامسة، قسم 15 من اتفاقية المقر ما بين الولايات المتحدة الأمم المتحدة التي تناولت الممثليات الدائمة لدى الأمم المتحدة، وفئات الملاك المرتبطة بالبعثة قد نصت:

(( يتمتعون في أراضي الولايات المتحدة، فيما إذا مكثوا في داخل أو خارج المنطقة الإدارية بنفس الامتيازات والحصانات التي منحت من قبل الولايات المتحدة إلى المبعوثين المعتمدين لديها مع مراعاة الظروف والالتزامات المناسبة ) ).

وقد تم الاعتراف بهذه الحصانة من قبل القضاء:

-من وجهة النظر الجنائية

بالنسبة لمخالفات القواعد المرورية، وبالنسبة لدعوي السب، وا لسرقة.

-ومن جهة النظر المدنية

الدعاوى المقامة بسبب الطلاق، والحضانة، قضايا تخص المباني، وحقوق التملك.

وفي الواقع، فإن الحصانة القضائية تسري على كل شيء ماعدا فيما إذا نصت نصوص الاتفاقيات استثنائيا بتحديد الحصانة بالأفعال أو الأعمال المتعلقة بالمهمة. وهذا ما عبرت عنه محكمة باريس في قرارها الصادر في 28/نيسان/1991 ضد علي رضا الممثل السابق في الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في عام 1947، حيث أقرت بعدم تمتعه بالحصانة بموجب اتفاقية المقر،

والتي لا تمنح إلا للأعمال المتعلقة بالمهمة.

-مشكلة إعلان الدبلوماسي شخص غير مرغوب فيه

في حالة تجاوز الامتيازات الممنوحة بموجب الاتفاقية، فإن السؤال الذي يطرح هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت