أسرته شريطة أن لا يكونوا رعايا الدولة المعتمد لديها، وكذلك لأعضاء الطاقم الإداري والفني في البعثة شريطة بأن هؤلاء لا يكونوا رعايا الدولة المعتمد لديها أو ليس لديهم الإقامة الدائمة في الدولة المعتمدين لديها. وهذا ما أخذ به القانون الدولي في ايرلندا الشمالية.
والمسألة المطروحة هو أن موظف التكليف للممثل الدبلوماسي معرضا للنزاعات. وفي بلجيکا، إذ أنه في قضية Heritiers Anspach ، المؤسسة على حيلة الامتداد الإقليمي، فإن محكمة بروکسل المدنية اعتبرته (( كمقيم في المملكة ) )بموجب قانون 27/ كانون الأول /1817 حول حقوق ميراث Edaurd Anspach توفي في 1902 في طنجة حيث كان يقوم بواجباته في وزارة صاحب الجلالة ملك بلجيكا والمدعون أدعوا بأن الشخص المعني (( قد ترك بلجيکا نهائيا، بدون أي نية للعودة، ولم يحتفظ لا بسكن ولا بأي منشأ، ولا بأي مصلحة، ولا يملك أي ملكية، وبناء على ذلك، فإن حيلة الامتداد الإقليمي لا يمكن أن تنطبق عليه ) ). وهذا خطأ، على ما يبدو لأنه إذا كانت الأحداث المذكورة صحيحة، وتأسست على الحجة الوحيدة لنظرية الامتداد الإقليمية فإن القاضي رد ادعاءات المدعون.
وفي هولندا، فإنها تعتبر الممثل الأجنبي في وظيفته في البلاد كمقيم ومعفي من الضرائب، ولكن بالمقابل فإنه من المفروض لعضو الطاقم الدبلوماسي الهولندي في الخارج أن يحتفظ بمسكنه في هولندا. وفي بلجيكا، فإنه بالنسبة للدبلوماسيين الأجانب وأعضاء الطاقم الإداري والفني في البعثات الدبلوماسية الذين حددوا إقامتهم في بلجيكا بسبب وظائفهم في البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى بلجيكا، فإنه يفترض الاحتفاظ بمحل إقامتهم المالية في الدولة التي جاءوا منها. ونفس الحل قد تم الأخذ به من قبل ادارة المراسم حول الامتيازات وحصانات التجمعات الأوربية، (مادة 14) .
إن العبارة الأولى من المادة 34 تقرأ كالآتي:
(( يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم، الشخصية والعينية، العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي والتجمعات، مع استثناء( ... ) l وأن المبادئ الأساسية في المحتوى هي كالآتي:
1 -أن المادة قد نصت على إعفاء عام بدون استثناء، إذ يوجد هناك اعتداد بالحصانة،