وأنه النظام المعاكس لذلك الذي يقرر القوانين الداخلية حيث يجب أن تنص على الإعفاء.
2 -أن المفاهيم المستخدمة لم تدرجها هذه المرة في سياق القانون الداخلي الضريبي المحدد، ويمكنها
في أن لا يكون لها المعنى نفسه إلا عندما تستعمل من خلال القانون الداخلي. أي ما يقصد بالقواعد الدولية التي لها معنى خاص، والتي ليس لها بالضرورة نفس المعنى الذي للتشريعات الوطنية، التي يمكن أن تتغير حسب التشريعات. وهكذا فإن مفاهيم الضريبة المباشرة وغير المباشرة تتغير حسب التشريعات الداخلية.
3 -وقد منح الإعفاء إلى الممثل الدبلوماسي، ولهم وحدهم. وإذا تعدت الضريبة أصلا طرفا ثالثا وأن
المستفيد من الإعفاء قبل من خلال التعاقد بأن يتكفل بها - كعامل للإيجار مثلا، فليس هناك
إعفاء وفي قضية Parkinson ، فقد رأت المحكمة الملكية البريطانية في قرار لها صادر 12 - 14/كانون الأول /1885، بأنه من غير الممكن إجبار ملحق السفارة المستأجر على دفع الضريبة المحلية، وأن الضريبة يجب أن تدفع من قبل المؤجر، ولكن المستأجر قد ألزم من خلال عقد الإيجار بتعويض المؤجر. 4 - إن الإعفاء العام يغطي مبدأيا الضرائب المباشرة والشخصية، وبشكل خاص على المداخيل المتأتية
من المهنة.
5 -أن السلطات الإقليمية والمناطقية والتجميعية لا يمكن أن تحتج على اللامركزية من أجل التخلص
من هذه التعليمات.
في بلجيکا، فإن المواد 4، 139، 141 من المرسوم الملكي الصادر 2/شباط / 1994 (قانون الضرائب على الدخل ضمنت الإعفاء على الدخول. فالمادة 27 من المرسوم الملكي الصادر في 23 نوفمبر 1965(قانون الرسوم المثيلة للضرائب على الدخول) أعفى المركبات والعربات التي تعمل بمحرك من الرسوم. أما المادة 9 من المرسوم الملكي الصادر في 2/آذار/1927 قانون 27/ديسمبر/1977 (قانون الرسوم المثيلة للطابع) عملت الشيء نفسه بالنسبة لرسوم ترقيم المركبات.