وبهذا الاتجاه، فأنه يمكن ملاحظة العديد من القرارات فيما يتعلق بعقود أيجار المباني من خلال
البعثات الدبلوماسية.
إذ أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية في العاشر من شباط 1960 فيما يخص سفارة الجمهورية العربية المتحدة (مصر) ، قرارا أعتبر بأنه"من أجل تميز الأفعال التنظيمية عن أفعال الحكومة، فان القرار يجب أن يستند ليس على هدف الأفعال ولكن على طبيعتها، ويدرس بهذا الصدد، فيما إذا كان الفعل يتعلق بالسيادة العامة أو فيما إذا كان شبيه بالفعل الذي يمكن إنجازه بشكل خاص."
أن المساواة المطلقة للأطراف في العلاقة تبدو بالنسبة للمحكمة معيار محدد.
"في توقيع العقد، فأنها تصرفت (الدولة المصرية) بنفس الأسلوب من أي شخص أجر مبني"
للسكن فيه"."
وهذا ما حصل بالنسبة لقضية سفارة فيتنام الديمقراطية، حيث أصدرت محكمة الاستئناف
في كانتون برن في 20 كانون الأول /1981.
ويمكن أن نشير أيضا إلى القرارات العديدة المتعلقة بعقود الاستخدام او العمل في البعثة. في بلجيكا، في قضية Castan heira ، المكتب التجاري للبرتغال، فان محكمة العمل في بروكسل في قرار لها في الأول من شباط 1980، اعتبرت:
"بأنه في إبرام، وانتهاء عقد الاستخدام، فان المدعي عليه نفذ عملا للتنظيم الخاص ولا يمكن أذن أن يستند هنا إلى الحصانة القضائية". والموقف نفسه لمحكمة العمل في بروكسل في قرار لها في 20/أيار /1983 في قضية Rousseau ، جمهورية فولتا العليا حيث المقصود فسخ عقد العمل مع سائق السفارة:
"أن العقد الذي يلزم كل الأطراف هو بدون أدنى شك محتمل، عقد عمل للعمال، انه علاقة في القانون الخاص الذي يربطهم، وان طرف المدعي لم يقم بعمل الحكومة، وتصرف کشخص مدني، وليس للمحكمة السلطة في الدعوى".
وقد أبدت محكمة العمل في بروكسل، من خلال قرار غير منشور في 6/نوفمبر/1989، وجهة النظر بمناسبة فسخ عقد العمل ما بين سائق سفارة المغرب والسفارة. كما أن المحكمة الفيدرالية السويسرية تبنت نفس الموقف في 22/ أيار / 1984 في دعوى الدولة الهندية عندما يقصد بعقد العمل الذي التزمت به السفارة الهندية في جنيف مع مبرق لاسلكي. وقد استندت المحكمة حول فعل Jure gestionis لضمان اختصاصها. ودفعت بمعيار القصدية: