وفيما يتعلق بالمادة 36 من اتفاقية فينا الخاصة بالاستثناءات الكمركية، لا يمكن تطبيقها على
أعضاء هذا الطاقم ما عدا البند الأول (( بالنسبة للأشياء المستوردة أثناء فترة إقامتهم الأولى ) ).
لا يتمتع أعضاء الطاقم الإداري والفني للبعثة من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو لديهم إقامة دائمة، بأي امتياز أو حصانة، ما عدا بخلاف الاتفاق. وخصوصا بالنسبة للسكرتير، أو کتاب الطابعة، المترجمون، الذين يتم تعيينهم من مواطني الدولة المعتمد لديها.
مثلما تم الإشارة إلى ذلك فيما سبق، فإن التطبيق السابق لبعض الدول يتركز في التماثل الكامل ما بين الطاقم الإداري والفني للبعثة مع الطاقم الدبلوماسي. هذا التطبيق يمكن الاحتفاظ به ثنائيا من خلال الاتفاقيات (ad hoc) الخاصة بذلك.
وهكذا، فقد قررت الولايات المتحدة، من خلال ميثاق العلاقات الدبلوماسية الصادر في 30/
أيلول /1978، بتخفيض الامتيازات حتى الاتفاقيات من هذا النوع للملاك. وقد احتجت موسكو على ذلك. وخلال التراسل المعقود ما بين الحكومتين في 14 كانون الأول / 1978 والتي بموجبها قد تم الاحتفاظ كاملة بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية على قاعدة المعاملة بالمثل إلى الطاقم الإداري والفني وطاقم الخدمة للدولتين على إقليم كل دولة وعوائلهم بشرط أن يكونوا من جنسية الدولة المعتمدة.
وهناك بعض الدول التي أعطت موافقتها الارتباط باتفاقية فينا، إلا أنها عبرت عن تحفظها
فيما يتعلق بالمادة 37، البند الثاني، ومن بينها بوتسوانا، مالطا، السودان، اليمن، وفيتنام.
وللتذكير، فإنه حسب المادة العاشرة من اتفاقية فينا لعام 1961، فإن التعيين،
* المعاملة بالمثل reciprocote ، قاعدة من قواعد العرف الدولي تقتضي بتعهد دولة ما بمعاملة ممثلي دولة أخرى وتجارتها بشكل مماثل أو معادل للمعاملة التي تتعهد الاخيرة بتقديمها فعلا. وقد نشأت هذه القاعدة من مبدأ مساواة الدولة من ناحية قانونية وعن التقاليد المتبعة ومقتضيات المجاملة الدولية، بحيث تطبق في المجالات التي لا يترتب عليها الإخلال بالعلاقات الدولية أية مسؤولية.