فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 563

(( 1 - يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدول المعتمد لديها. ويتمتع أيضا بحصانة قضاءه المدني والإداري. إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يلي:?

أ- إذا كانت دعوى عينية متعلقة بعقار خاص يقع في أراضي الدول المعتمد لديها، إلا إذا لم يشغله الممثل الدبلوماسي لحساب الدولة المعتمدة ولغايات البعثة.

ب- إذا كانت دعوي متعلقة بميراث، ويكون الممثل الدبلوماسي منفذا للوصية أو مديرا للتركة أو وارثا فيها أو موصا له بصفته الشخصية وليس باسم الدولة المعتمدة.

ج- إذا كانت دعوي متعلق بمهنة حرة أو نشاط تجاري أيا كان، يمارسه الممثل الدبلوماسي في

الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية. )) .

وسنحاول توضيح هذه الحالات الثلاث، أو الاستثناءات الثلاث:

أ- دعوى عينية:

إن الدعوى العينية تتعلق بالمبنى الخاص الذي يقع على أراضي الدولة المعتمد لديها، إلا إذا لم

يشغله الممثل الدبلوماسي لحساب الدولة المعتمدة ولغايات البعثة.

إن إمكانية إقامة مثل هذه الدعوى قد تم الاعتراف بها سابقا من قبل معهد القانون الدولي في المادة 18 من القرار الذي اتخذ في نيويورك في 1920. وقد سبق أن تأمله سابقا كرشيوس وفينثيل وخصوصا بالنسبة لهذه الأخير في القانون الدولي العام الصادر عام 1830. ومع ذلك، وقبل اتفاقية فينا فإن القضاء كان مترددا في ذلك.

وهكذا، في فرنسا، فإن المحكمة المدنية للسين قد أصدرت قرارها في 29/أكتوبر/1914 في قضية Foy. وبالمقابل فإن محكمة الاستئناف في برلين، في قضية الوزير المفوض الأفغاني في 13/أكتوبر/1932، ومحكمة نيويورك في قضية أنطونيو في 6/حزيران 1950، حيث أنها طبقت الاستثناء ورفضت الحصانة.

والاستثناء يتعلق بالدعوى العينية، أي الدعوى الخاصة بصفة الملكية أو أحد تقسيماتها. ولا يمكن تطبيقها إذن في دعوى شخصية، مثلا فيما يخص الإيجار. وهو الرأي الذي أخذت به المحكمة الملكية في بريطانيا في قرارها الصادر في 29/نوفمبر /1982، وكذلك محكمة روما في 12/نوفمبر/1983.

وبنفس الاتجاه، فإن محكمة التمييز في بلجيكا قد نقضت قرار الحكم في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت