القضائية في الدولة الأجنبية عن كل الأعمال التي يرتكبها، بصفته، أو في ممارسة الأعمال
الرسمية )) .
وبالمقابل فقد يتم الاعتراف بالحصانة بالنسبة للتصرفات العامة أو تصرفات الوظيفة ولكن أيضا يمكن أن تختفي الحصانة بمجرد الإعلان عن إلغاءها لظروف خاصة تتعلق بأوضاع رئيس الدولة السياسية.
هناك العديد من الآراء التي أكدت بضرورة مماثلة حصانة التنفيذ لرؤساء الدول في المنصب - خارج فرضية الزيارة الرسمية - بتلك التي منحت إلى المعتمدين الدبلوماسيين والتي حدد بثلاثة إعفاءات اعتيادية: الحقوق العينية، قضايا التركة، النشاطات التجارية أو المهنية - وفي قضية رفعت ضد رئيس دولة زائير السابق موبوتو سيسيکو فإن محكمة بروکسل قد كشفت بأنه ليس هناك أي نص في التشريع البلجيكي يعالج هذا الموضوع. ولكن بالرجوع إلى قواعد القانون الدولي، ونص اتفاقية فينا لعام 1991، فإن الحصانة يمكن أن تضفي على رئيس دولة زائير ولكن ليس للأشخاص الأخيرين المطلوبين.
في الواقع، أن المبادئ العامة لحق الحصانات تجد تطبيقها سواء بالنسبة:
-للحصانات التي منحت لمباشرة المهمة، حيث أنها تنتهي بانتهاء هذه المهمة.
-تبقى هذه الحصانات بالنسبة للأعمال المنفذة في إطار ممارسة المهمة.
-في النطاق الذي تستمر فيه، فيجوز للحصانة أن ترفع من قبل الدولة الموفدة.
وعلى كل حال، فقد تنتهي الحصانة القضائية إذن مع انتهاء مهمات رئيس الدولة، بشرط أن لا تكون الدعوى ذات علاقة مع المهمات السابقة. ويؤكد الأستاذ صادق علي أبو هيف بأنه يبطل تمتع رئيس الدولة الأجنبية بالامتيازات والحصانات المتقدمة إذا ما زالت عنه الصفة بعزله أو بتنازله إذا كان متوجا أو بانتهاء رئاسته إذا كان منتخبا، على أنه ليس هناك ما يمنع الدولة من قبول استمرار رئيس دولة أجنبية في التمتع بامتيازاته السابقة بعد زوال صفته عنه من باب المجاملة ومراعاة لشخصه.