وهذه المجموعة من القرارات قد أدت إلى تذرع الدولة بالحصانة المشابه إلى تلك التي يتمتع بها المفوض. أي تقريبا شبه مطلقة. أن تطبيق الاستثناءات المشابهة للمادة (31) سيکون تطبيق منطقي أحيانا حسب هذه المقدمات المنطقية.
في القضية المثارة بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية وجدت البرازيل نفسها بمواجهة هذا الوضع التالي: في عام 1951 اشترت الحكومة السورية مبنى في ريدوجانيرو التشغلها بعثتها الدبلوماسية.
وفي عام 1908 حدثت الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا لتصبح الجمهورية العربية المتحدة (RAU) ولكن بعد الانفصال في عام 1961، فأن المبنى بقي مقرا للسفارة ومن ثم للقنصلية المصرية وفي عام 1981 فأن سوريا استدعت أمام القضاء جمهورية مصر العربية والمطالبة بحيازة هذه الملكية العقارية. وإزاء ذلك فأن السلطات المصرية طلبت الحصانة القضائية. إلا أن سوريا استندت إلى الاستثناءات في المادة (31) (ولا سيما فيما يتعلق بالحق العيني) . وقد أعلنت المحكمة العليا عدم اختصاصها لأن الدعوى لم تستخدم التطبيق العادي للقانون البرازيلي المتعلق بالحقوق العينية. ولكن القضايا الحساسة في القانون الدولي العام المتعلقة بميراث الدولة.
وهناك من الأحكام الأخرى المدركة حسب الظاهر بأنه يوجد من طراز هذا المبدأ عدم أعاقة البعثة ne impediatur legatio ، يتعلق في توضيح بأن رفض الحصانة ليس تلقائيا بسبب التداخل مع عمل البعثة. وهذا ما يقصد به مثلا لبنى أو أرض تم شراءها من قبل الدولة لسفارة، ولكن ما زالت غير مخصصة لهذه السفارة. وهناك الكثير من الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال.
-المحكمة المدنية في روما في قرارها الصادر 6/حزيران/1928
-المحكمة المدنية في منطقة السين الفرنسية، 30/ أكتوبر / 1929."عند الاستماع .. فأن ذلك لم يكن حيازة لمبنى من قبل الدولة الأجنبية التي أنشأتها ipso facto بحكم الواقع، لحساب هذا المبنى واستفادتها من نظرية الامتداد الإقليمي، ولكن فقط - عندما يتم إنجازه - تخصيص المبنى الخدمات سفارة هذه الدولة."
-المحكمة المدنية المختلطة في القاهرة في 29 نيسان/ 1947 (الوزير اليوغسلافي المفوض في مصر ..
والمنطق نفسه بصدد المباني التي لم تخصص للبعثة الدبلوماسية.
-محكمة الاستئناف في أثينا عام 1949 (قضية المفوضية الرومانية في اليونان) .