ظروف طبيعية. وعند منح هذا اللجوء، فأن القبول الصريح أو الضمني للجوء من قبل الدولة المعتمدة لديها يلعب دورا مهما في ذلك. وقد عبرت بلجيكا عن موقفها الرسمي من خلال المنشور الذي أصدرته وزارة الخارجية:
"قانونا، لا شيء يسمح ( ... ) لسفاراتنا منح اللجوء إلى الأجانب. أحيانا، ولاعتبارات إنسانية يمكن أن يحث على تجاوز المفاهيم القانونية في بعض الظروف. ونجد بأنه بينما يمكن تبرير الاستقبال من خلال حقيقة أن الهارب قد تم البحث عنه بشكل غير عادل من قبل السلطات المحلية الأسباب سياسية أو أن حياته تواجه خطر التهديد بسبب انتماءه لبعض الأحزاب التي تعاديها السلطة"
أو أبعدتها عن المشاركة
وحول قاعدة هذا المبدأ فأن الدول اللاتينية توصلت فيما بينها إلى سلسلة من الاتفاقيات (هافانا لعام 1928، کاراکاس لعام 1954) بهدف تحديد في أي الشروط يمكن للسفارات في بلادهم أن تمنح اللجوء إلى رعايا الدول الموقعة. وحسب هذه الظروف، فأن اللجوء لا يمكن أن يمنح الا في الوضع الاستثنائي، وفي حالة الضرورة القصوى، أي أن حالة الخطر وصلت إلى مرحلتها وبأنه ليس هناك من وسيلة للإنقاذ تقدم لهذا الشخص الا في البحث عن لجوء، وعلى سبيل المثال عندما تتم مطاردة الفرد من قبل أشخاص أو من المتظاهرين الذين فلتوا من سيطرة السلطات، أو من قبل السلطات نفسها لأسباب سياسية. ومن غير الممكن إعطاء اللجوء إلى المتهمين أو الذين تمت أدانتهم بجريمة حسب القانون العام. ولا إلى الهاربين من الخدمة العسكرية. ويجب تحديد اللجوء بأوقات ضرورية وحرجة من أجل أن يضع اللاجئ في وضع أمن بأي شكل
ويجب على المفوض الدبلوماسي إنذار وزير الشؤون الخارجية المحلي .. ويعمل على عدم قيام اللاجئين بأعمال مخلة بالأمن العام، ومراقبة أن لا يكون اللاجئين مسلحين ولا يتصلوا بالخارج آلا بواسطة المفوض الدبلوماسي، ولا يواجهوا أي دعوة للانتفاضة ولا يمارسوا أي نشاط سياسي أخر. ويتحتم تجنب أن يسود الاعتقاد بأن مقر البعثة الدبلوماسية قد تحول إلى بؤرة لمعارضي النظام. ويجب على السفارة أن تدخل في مفاوضات من أجل نقل الهارب إلى الدولة أخرى. وهذا يمكن أن يحصل بشكل طبيعي من خلال جواز المرور الذي يضمن حرمة شخصية.""
وقد ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة ما بين عامي 1974، 1970 مسألة تدوين اللجوء
السياسي، إلا أن هناك الكثير من المعارضة التي برزت حول ذلك، حيث كانت الدول الغربية تقف على رأسها.