بأن اليخت يعود للدبلوماسي. إذ أن المحكمة الاستئناف رأي افصحت عنه عندما اكتفت بالحيازة بدون أن تتطلب ملكية مسلم بها، الذي نشر في المجلة الأمريكية للقانون الدولي في عام 1940
وهنا أيضا فإن الاستثناءات في حصانة التنفيذ يمكن أن تتداخل، ولاسيما بالنسبة للحصانة المتعلقة بممتلكات الدبلوماسي الذي يمكن أن تخصص لنشاط تجاري أو رهان لتركه، مع نفس التحفظات التي أثيرت بصدد المباني كما أشرنا إلى ذلك سابقا.
في قرار المحكمة أمن الدولة (فرنسا) في 12/تموز/1975، حيث أن مصادرة الوثائق، بأمر من الإنابة القضائية لحاكم التحقيق لدى المحكمة المذكورة يشكل عملا متناقضا مع المادة الثالثة من الاتفاقية وبناء عليه فإنه يتوجب على السلطات المختصة إلغاء هذا الإجراء
ومثلما بالنسبة لوسائط نقل البعثة، فإن الحرمة لا يمكن أن تمثل عقبة في تنقل السيارات
الخاصة بالمعتمدين الدبلوماسيين خلال وجودها في أماكن توقف معرقلة.
وإذا انتهك الممثل الدبلوماسي الاحترام الواجب لصفته الدبلوماسية وقوانين الدولة المعتمد لديها من خلال تجارة التهريب غير المشروعة (الأسلحة .. الخ) ، فإن هذه المنتجات يمكن مصادرتها الإرجاعها، فيما إذا كان قد تم شراءها، إلى مالكها الشرعي أو إتلافها (مخدرات، وأي منتجات محظورة دوليا) . والأمثلة حول ذلك كثيرة جدا، وما تم الإشارة إلى قسم منها في الصفحات السابقة.