الأخيرين فإن حظر المادة 42 لا يمكن تطبيقه. وأخيرا، هناك الرغبة في حماية الأطراف الأخرى ضد الممثلين غير الأمناء في قيامهم بنشاطات محظورة غير مرخص بها. والاستثناءات يمكن اعتبارها حالات نادرة جدا.
ويبدو أن هذا النص جديدة. إذ أن الموقف التقليدي للمحاكم قد أقر بالحصانة نفسها في
هذه الحالات.
وهذا ما أخذت به محكمة باريس في 12/تموز/1897 في قضية مستشار السفارة الروسية في باريس Tchitcherine الذي طعن في موضوع دين الصحيفة (( La Nation ) )مستندا بحصانته التي تم تأكيدها من قبل المحكمة. والتحفظ نفسه قد عبرت عنه بعض المحاكم الإنكليزية. إذ أنه في قضية السكرتير الثاني في مفوضية بيرو في لندن الذي كان مديرا لإحدى النقابات التي تم تصفيتها، حيث تحصن بحصانته الدبلوماسية التي أقرتها المحكمة. كما أن المحكمة الإنكليزية اعتبرت بأن Droiet السكرتير الأول والقائم بأعمال السفارة البلجيكية في لندن لم يفقد حصانته الدبلوماسية في ممارسته للتجارة في إنكلترا كمدير مؤسسة معدنية.
وفي الواقع، ليس هناك في الواقع إلآ حالة وحيدة في القضاء القديم التي أشارت إليها المحكمة عرضا، بأنه ليس هناك حصانة في هذه الحالة الخاصة بالوزير المفوض التركي الذي قرر الإقامة في بروكسل بعد الاستغناء عن وظائفه. وعندما كان في الخدمة، فإنه قام بإنجاز عدد من الإصلاحات في مواقد المقر الدبلوماسي، وبعد رحيله قام بحمل قسم من الأجهزة معه والتي سبق وأن سلمت له. وكان مستعدا أن يدفع للمقاول المبلغ المحدد عنها، ولكن ليس عن تلك التي تركها في المقر الدبلوماسي. وفي قراره، فإن القاضي استند عرضا، بأنه فيما يتعلق بالنشاطات التجارية، فإنه لم يعترف بأنه هناك حصانة دبلوماسية (13/أيار/1903) .
ومهما أقر به هذا القضاء القديم، فإنه من الواضح اليوم قد تم التأكيد بأن هناك غياب للحصانة في حالة (( المهنة ) )أو (( النشاط ) ). والمصطلحان يشيران بوضوح إلى أنهما نشاط مستمر وليس عمل بسيط طارئ، كأنهما عقد منعزل، سواء أكانت تجارية، كأوراق الكمبيالة، أو قرض مصرفي.
وقد اعتبرت المحكمة الأسترالية بأن شراء مسكن للممثل الدبلوماسي كمقر ليس نشاطا تجاريا
، وكذلك بالنسبة إلى فرض ضريبة الإيجارات من قبل المؤجرين ..