(( يتمتع أعضاء طاقم الخدمة في البعثة الذين لم يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو ليس لديهم الإقامة الدائمة بالحصانة للتصرفات المنفذة في إطار ممارستهم لوظائفهم، والإعفاء من الضرائب والرسوم على الأجور التي يستلمونها من جراء خدماتهم وكذلك الإعفاء المنصوص عليه في المادة 33 ) ).
-ما يقصد بالحصانة القضائية. وهي الحصانة التي التزمت بتطبيقها العديد من الدول منذ وقت.
لقد أصدرت المحكمة العليا في هولندا، في 10/أيلول /1975 قرارا اعتبرت بأنه من الضروري أن تمنح الحصانة القضائية إلى خادم السفارة الإيطالية الذي اعتقل في قيادته لسيارته في حالة سكر. إذ اعتبرت المحكمة بأن قيادة السيارة يندرج في إطار ممارسة الخادم لوظيفة الخدمة.
وسائق السفارة الأنغولية الذي وصل إلى مطار رواسي مع أسلحة حيث السفير شهد بأنها مخصصة لحماية الأمن الداخلي في السفارة قد أطلق سراحه بسبب وضعه ولكن تسريحه قد تم بناء على توصية من الحكومة الفرنسية.
ومثل كل عضو في البعثة، فإن طاقم الخدمة يجب أيضا أن يتمتع بالتسهيلات المتعلقة
بالدخول إلى إقليم الدولة المعتمد لديها والإقامة على أرضها، وأن ذلك لا يعفيه من تأشيرة الدخول فيما إذا كانت واجبة. وخلال كل فترة استخدامهم في البعثة فإن أعضاء طاقم الخدمة ليس بحاجة إلى رخصة العمل. وأحيانا منذ نهاية استخدامهم، فإنهم يخضعون، فيما إذا بقوا على أرض الدولة المعتمد لديها، إلى القوانين والأنظمة لهذه الدولة المتعلقة بالإقامة وشروط استخدام الأجانب. - أن الامتيازات والحصانات لا تمنح إلا إذا لم يكن أعضاء طاقم الخدمة من رعايا الدولة المعتمد لديها
أو ليس لديهم الإقامة الدائمة. وفيما إذا تم تعيين طاقم الخدمة من الدولة التي توجد فيها السفارة، فإنه ينجم عن ذلك بأنه ليس هناك أي حصانة، وفي إطار هذه الحالة فإنه يلاحظ كما بالنسبة للطاقم الإداري والفني، فإن قاعدة المعاملة بالمثل يمكن أن تمارس، ولاسيما الاتفاقية ما بين أمريكا وروسيا في 1978. وقد عقدت بوتسوانا وليبيا اتفاقية حول تطبيق المادة 32، البند الثالث من اتفاقية فينا التي لا يمكن تطيقها إلا في إطار المعاملة بالمثل. وبذلك فإن المادة العاشرة من اتفاقية فينا تنطبق عليهم.