ثنائية لتنظيم العلاقات القنصلية خارج نطاق هذه المادة:
أ. حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياها، أفرادا کانوا أم هيئات في الدولة مالعمتدة لديها وفي
حدود ما يقضي به القانون الدولية.
ب- العمل على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولتين وتوثيق علاقات
الصداقة بينهما.
ج- تقديم التقارير عن تطور الحياة التجارية والاقتصادية بجميع الطرق المشروعة.
د. منح جوازات السفر وسمات الدخول والمرمر.
ه- تقديم العون والمساعدة لرعايا الدولة الموفدة.
و القيام بمهام كاتب العدل ومأمور الأحوال المدنية.
ز- حماية حقوق الإرث الخاصة لرعايا الدولة الموفدة وطبقا لقوانين ولوائح هذه الدولة.
ح- حماية مصالح القصر وناقصي الأهلية من رعايا الدول الموفدة.
ط- تمثيل رعايا الدول الموفدة أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلهم أمام المحاكم المحلية حماية
حقوقهم ومصالحهم بسبب الغياب أو لأي سبب آخر مع مراعاة التقليد والإجراءات المنبثقة
في الدولة المعتمدة لديها.
ي - تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية والقيام بالإنابة، بشكل يتمشى مع دولة المقر.
ك- ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في قوانين ولوائح الدولة الموفدة على سفر
الملاحة الجوية والشهرية، والطائرات العائدة للدولة الموفدة وعلى طاقمها.
ل- تقديم المسادعة للسفن والطائرات المذكورة في ك وفحص أوراقها وتأشيرها وأجراء التحقيق
بشأن الأحداث الطارئة أثناء رحلتها، وتسوية جميع الخلافات الناشبة بين طاقمها.
م- ممارسة جميع الأعمال الأخرى التي توكل إلى بعثة قنصلية بمعرفة الدولة الموفدة والتي لا
تحضرها قوانين ولوائح الدولة المعتمدة لديها أو التي لا تقترض عليها هذه الدولة أو التي ورد ذكرها في الأتفاقات الدولية السير من بين الدولة الموفدة والدولة الموفد اليها.