فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 563

الأول /1999، وافتتحت للتوقيع عليها في نيويورك في 16/ كانون الأول/1949، ودخلت حيز التنفيذ في 21/حزيران /1980، وحتى 31/كانون الأول 1992 لم يوقع عليها إلا 27 دولة، وقد قاطعت الاتفاقية أغلبية الدول الأوربية، ما عدا النمسا وسويسرا. وقد تلجأ بعض الدول إلى الالتزام بتطبيق هذه الاتفاقية، وخصوصا في الحالات التي يعقد على إقليمها مؤتمرات مهمة وحساسة، وخاصة مؤتمر مدريد الذي عقد في 1991.

وبهذا الصدد فإنه من الضروري تحديد البعثة الخاصة، والاعتراف، ووضع البعثة الخاصة،

إضافة إلى ما يطرح بصدد الامتيازات والحصانات الممنوحة للبعثة وأعضاءها.

-تحديد البعثة الخاصة

حسب هذه الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة المذكورة في أعلاه فإن المادة

الأولى، الفقرة أقد حددت البعثة الخاصة:

(( إن مصطلح"البعثة الخاصة"يتفق مع البعثة المؤقتة ذات الصفة التمثيلية للدولة

الموفدة من قبل الدولة لدى دولة أخرى بموافقة هذه الدولة الثالثة )) .

وهذا التحديد لا ينظر إلا للعلاقات ما بين الدول: مبعوثة من قبل دولة لدى الدول الأخرى )) . وبناء عليه، فإنها تستبعد العلاقات مع الأشخاص الآخرين في القانون الدولي إلا الدول: أعضاء الاتحادات، المنظمات الدولية، المتمردون، الجماعات الانفصالية، ممثلي حركات التحرر الوطني .. الخ.

مع أن المصطلح يشير إلى أن المسألة قد تم معالجتها في زاويتها الأحادية، فإنه ينتج من المادة 16 (المتعلقة بتعددية البعثات في نفس الإقليم) ، بأن الاتفاقية يمكن تطبيقها أيضا في حالة المؤتمرات والاجتماعات الدولية والتي لم تغط باتفاقية 14/آذار /1975 حول تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية بطبيعتها الشاملة.

وأنها تغطي شبكة واسعة من الافتراضات المتأملة في أعلاه، بشرط أن البعثة هي:

-ممثلة للدولة، ولكن هذه الصيغة لم تكن محددة، وتستبعد البعثات المؤلفة من موظفين عاديين.

-خاصية ad hoc ، لمناقشة المسائل المحددة أو (( لإنجاز مهمات محددة ) )، وليس عامة، وهي الخاصية التي تتمتع بها الدبلوماسية الدائمة.

-مؤقتة. وهي الحالة الغالبة على وضعية هذه البعثة التي تحدد مهمتها في فترة محددة وموضوع

غير دائم، وما عدا ذلك لا يمكن أن تنطبق عليها الاتفاقية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت