(( 2 - يتمتع ممثلو أعضاء منظمة الأمم المتحدة أيضا بالامتيازات والحصانات التي يتطلبها استقلالهم
في القيام بمهام ممارستهم وظائفهم المتصلة بالمنظمة )) .
وقد تم تقنين هذه الأحكام في الاتفاقية العامة حول الحصانات والامتيازات لمنظمة الأمم المتحدة، والتي أقرتها الجمعية العامة في 13/شباط/1949، حيث بلغ عدد الدول الموقعة عليها حتى نهاية عام 1991 حوالي 129 دولة. فهذه الاتفاقية تناولت في مادتها الرابعة ممثلي الدول الأعضاء لدى الأجهزة الرئيسية والتابعة للأمم المتحدة والمؤتمرات التي تقيمها الأمم المتحدة في الغايات المحددة.
(( قسم 11 يتمتع ممثلو الدول الأعضاء لدى الأجهزة الرئيسية والتابعة للأمم والمؤتمرات التي تقيمها الأمم المتحدة، وخلال فترة مباشرة وظائفهم وخلال سفرهم ذهابا وإيابا، بالامتيازات والحصانات التالية:
أ- حصانة التوقيف الشخصي أو الاعتقال ومصادرة الحقائب الشخصية وفيما يتعلق بالأعمال
المنفذة من قبلهم بصفتهم التمثيلية (بضمنها الحديث والكتابة) ، بالحصانة القضائية.
ب- حرمة السجلات والوثائق.
ج- الحق في استعمال الرموز واستلام الوثائق أو المراسلات بالبريد أو بالحقائب المختومة بالشمع الأحمر
د- الإعفاء بالنسبة لهم ولزوجاتهم فيما يتعلق بكل إجراءات التقييد المتعلقة بالهجرة، ومن كل
صيغة في تسجيل الأجانب، ومن كل التزامات الخدمة الوطنية في الدول التي يزورونها أو
يمرون خلالها في إطار ممارسة أعمالهم.
ه- منحهم التسهيلات نفسها الممنوحة إلى ممثلي الحكومات الأجنبية في البعثة الرسمية المؤقتة فيما
يتعلق بالتسويات النقدية أو التبادل.
و- منحهم التسهيلات والحصانات نفسها الممنوحة إلى المعتمدين الدبلوماسيين فيما يتعلق
بحقائبهم الشخصية.
ز- أي امتيازات وحصانات وتسهيلات غير مطابقة مع التي تم ذكره، والتي يتمتع بها المعتمدون
الدبلوماسيون، ما عدا حق المطالبة بالإعفاء عن الرسوم الكمركية حول الأشياء المستوردة (والأشياء الأخرى التي تشكل جزءا من حقائبهم الشخصية) أو من رسوم الإنتاج أو من رسوم البيع