من قبل الهيئة، فيما يتعلق بالأموال والمخطوطات والأعمال الصادرة عنهم ولذلك بغية تأمين الحرية المطلقة لهم في القول والكتابة واستقلالهم التام لدى قيامهم بمهماتهم، حتى بعد انقضاء صفتهم التمثيلية للدول الأعضاء
فقرة 13 - في حالة توقف تطبيق ضريبة ما على شرط إقامة المكلف لا تعتبر مدة الإقامة، المدة التي يقضيها في إقليم إحدى الدول الأعضاء بغية القيام بمهماتهم، ممثلو الدول الأعضاء لدى هيئات منظمة الأمم المتحدة الرئيسية ولدى تلك التي تتفرع عنها ولدى المؤتمرات التي تدعو إليها المنظمة.
فقرة 14 - إن الامتيازات والحصانات إنما تمنح لممثلي الدول الأعضاء لا لصالحهم الشخصي بل بغية تأمين قيامهم باستقلال تام بمهامهم لدى المنظمة، ولذلك ليس لكل دولة من الأعضاء الحق بل من واجبها رفع الحصانة عن ممثلها في كل الحالات التي ترى فيها أن الحصانة ستكون حائلا دون قيام العدالة وحيث يمكن رفعها دون أن يضر ذلك بالغاية التي أعطيت من أجلها.
فقرة 15 - لا تطبق أحكام الفقرة 11، 12، 13 على الممثل بالنسبة لسلطات الدولة التي
يخضع لرؤيتها أو على الممثل الذي يقوم أو كان يقوم بتمثيل هذه الدولة.
فقرة 16 - إن لفظة (( ممثلين ) )تشمل جميع المندوبين والمساعدين والمشاورين والخبراء
الفنيين وسكرتيري الهيئات المنتدبة.
مادة 5 - الموظفون:
فقرة 17 - يحدد الأمين العام فيما بعد، فئات الموظفين الذين تشملهم تدابير هذه المادة والمادة (7) ويقدم قائمة بهم إلى الجمعية العامة، تبلغ بعدها إلى حكومات الدول الأعضاء، كما أن أسماء الموظفين في هذه الفئات تبلغ دوريا إلى حكومات الدول الأعضاء.
فقرة 18 - يتمتع موظفو منظمة الأمم المتحدة بالحقوق التالية:
أ- الحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية أضف إلى ذلك ما
يتفوهون به ويکتبونه.
ب- الإعفاء من كل ضريبة مفروضة على الرواتب والماهيات التي يتقاضونها من قبل منظمة الأمم
المتحدة.
ج- الإعفاء من الواجبات المتعلقة بالخدمة الوطنية.
د. عدم خضوعهم وأزواجهم وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون على عاتقهم للتدابير الخاصة بتقييد
الهجرة وللإجراءات المتعلقة بتسجيل الأجانب.