فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 563

مادة 8 - نظام تسوية المنازعات

فقرة 29 - على المنظمة أن تضع أنظمة ملائمة لأجل تسوية ما يلي:

أ - المنازعات في مواضيع العقود وسائر المنازعات التي تخضع للحقوق الخاصة والتي تكون المنظمة طرفا فيها.

ب- المنازعات التي يشترك فيها موظف تابع للمنظمة يتمتع بحكم مركزه الرسمي بالحصانة، إذا لم

يرفعها منه الأمين العام.

فقرة 30 - يرفع كل خلاف في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية، ما لم يتعلق الطرفان في حالة معينة، في اللجوء إلى طريقة أخرى للتسوية، وإذا نشأ خلاف بين هيئة الأمم المتحدة من جهة وبين إحدى الدول الأعضاء من جهة أخرى فيلجأ إلى طلب رأي استشاري من المحكمة حول كل نقطة حقوقية قد أثيرت ويقبل رأي المحكمة من قبل الطرفين كحل فاصل للخلاف

المادة الأخيرة:

فقرة 31 - تعرض هذا الاتفاقية على كل من أعضاء المنظمة للانضمام إليها.

فقرة 32 - يتم الانضمام بإيداع وثيقة لدى الأمين العام للمنظمة تصبح بعدها الاتفاقية نافذة

بالنسبة لكل عضو من تاريخ إيداعه وثيقة الانضمام.

فقرة 33 - يبلغ الأمين العام جميع أعضاء المنظمة لدى إيداع كل وثيقة انضمام.

فقرة 34 - من المعلوم، أنه عند إيداع وثيقة الانضمام، من قبل عضو من الأعضاء، يجب أن

يكون هذا العضو في وضع يسمح له، بمقتضى قوانينه الخاصة، بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

فقرة 35 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول بين المنظمة وكل عضو أودعها وثيقة انضمامه طيلة استمرار عضويته في المنظمة، أو إلى أن تقر الجمعية العامة اتفاقية عامة ثانية يكون العضو

المذكور طرفا فيها.

فقرة 36 - باستطاعة الأمين العام أن يعقد مع عضو أو عدة أعضاء اتفاقية إضافية يشغل فيها، بالنسبة لهذا العضو أو لهؤلاء الأعضاء، أحكام هذه الاتفاقية، وتعرض هذه الاتفاقية الإضافية في كل الأحوال على الجمعية العامة لإقرارها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت