فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 563

أما بصدد ما نصت عليه المادة 18 من الاتفاقية فقد جاء فيها:

"في كل دولة، فأن الأجراء المتبع لاستقبال رؤساء البعثة يجب أن يكون إجراءا موحدا"

وبصدد كل فئة.""

وفي بلجيكا، فأنه يأخذ بعين الاعتبار بتاريخ التبليغ بالوصول وتسليم نسخة من أوراق

الاعتماد.

مع أنه، أثناء الوفاة أو التغير في رئيس الدولة، فأن رسائل الأعتماد يمكن أن تقدم إلى خلفه، ومن المعتاد الاحتفاظ بنظام الأسبقية الذي وجد أثناء الوفاة. وهذا التطبيق كان قد أتبع في فرنسا عام 1830، وفي 1852، كما أن نفس الموقف قد تم تبنيه في بلجيكا وذلك أثناء وفاة ليوبولد الأول وليوبولد الثاني. وأن تسليم أوراق الاعتماد الملكية الجديدة من قبل المبعوثين البلجيكيين في الخارج لم يقدم ميزة في تغير مرتبتهم في الأسبقية.

وفيما يتعلق بالأسبقية المتوقعة أو الاتفاقية لممثل الكرسي الرسولي، فأن اتفاقية فينا لم تنال منها: وتركت كل دولة حرة في التصرف حسب رغبتها بهذا الصدد. وأي دولة غير ملزمة بمنح هذه الأسبقية، ولكنها لو منحتها، فأن الدول الأخرى لا تستطيع أن تعارضها في ذلك، ولكن يجب أن تمنح إلى ما هو بدرجة سفير بابوي Nonce وترفض بالنسبة Pro - nonce التي تم التخلي عن هذه الصفة. بعد عام 1971

فالمادة 16 فقرة 3 نصت؛

"أن هذه المادة لا تؤثر في الأعراف الجارية التي قبلتها أو التي ستقبلها الدول فيما يتعلق"

بأسبقية ممثل الكرسي الرسولي.""

وينتج عن ذلك بأن عميد السلك الدبلوماسي سيكون ممثلا من الدرجة الأولى والأكثر قدما في الوظيفة لدى رئيس الدولة المعتمد لديها. والاستثناء الوحيد المسموح به هو بالنسبة للسفير البابوي في الدول الكاثوليكية.

وقد حدثت في عام 1967 حادثة دبلوماسية في هنغاريا، حيث أن منصب عميد السلك الدبلوماسي يجب أن يمنح إلى سفير اليونان بصفته الدبلوماسي الأقدم المعتمد لدى بودابست التي رفضت منحه هذه الصفة. وقد بررت الحكومة الهنغارية قرارها هذا من خلال التغير السياسي الداخلي الذي حصل في أثينا. آلا أن العقداء اليونانيين اعتبروا بأن هذا التصرف يشكل"تدخل في الشؤون الداخلية اليونانية"وأعلنت هذا الرفض يمثل"أجراء سابق على الاعتراف الدبلوماسية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت